responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


الإبريق مثلا يفرغ مرّة على اليد مثلا ثمّ يقطع ماءه ويفرغ ثانيا ، فيكون هذا ماء جديدا بخلاف الغسلتان في الكثير والجاري ، فلا يعتبر فيه تعدّد الماء وكون الغسل الثاني بحوض آخر ، أو نهر آخر غير الحوض أو النهر الذي حصل به الغسلة الأولى .
وإذن فإذا قيل يجب في القليل غسل الثوب مرّتين نفهم منه أن تكون الغسلة الثانية بماء جديد ، ولا يتحقق ذلك إلَّا بإخراج ما بقي في الثوب من ماء الغسلة الأولى ، وإلَّا تكون الغسلة الثانية بالمجموع من الماء الجديد والعتيق ، وقد فهم من الدليل كونها بالماء الجديد .
ألا ترى أنّ المسح ببلة اليد في الوضوء يفهم منه عدم رطوبة في المحل حتى يكون تمام المسح ببلَّة اليد ، فكذلك هنا فانّ المتكلَّم قد لاحظ الثوب مع اشتماله على الرطوبة البولية أو ما هو مثلها كالماء المتنجّس مثلا ، ثمّ حكم في هذا الموضوع بإيراد الغسلتين عليه ولا يتعدّد نظره بالنسبة إلى الغسلة الأولى والثانية ، وعلى هذا فيكون المغسول بنظره الثوب ، والمزال بنظره الرطوبة الكائنة في المحل قبل إيراد الغسلتين عليه ، فالباقي من الغسلة الأولى في الثوب خارج عن المزال فيتحد خارجا لا محالة مع المزيل ، وقد فرض أنّه اعتبر في المزيل كونه ماء جديدا فقط وهذا متركَّب من جزءين .
وأمّا صيرورته جزءا من المزال فيحتاج إلى اعتبار زائد ، وقد فرض أنّه لم يلاحظ إلَّا الثوب برطوبته الكائنة فيه في أوّل الأمر ، ولم يلاحظ ما يتجدّد فيه بالغسلة الأولى ، فالمزال في نظره ليس إلَّا الرطوبة الأولى .
هذا ولكن يبقى بعد ذلك سؤال أنّه سلمنا الاحتياج إلى إخراج ماء الغسلة

321

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست