responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 320


والفرك أيضا ، ولا اختصاص له بالعصر فلا وجه للتوقف .
والذي يمكن أن يقال : عدم لزوم العصر فيما يغسل مرة واحدة ، وكذلك فيما يغسل مرتين بعدهما ولزومه فيما بين الغسلتين .
أمّا عدم اللزوم في الأوّل فلإطلاقات حصول الطهارة بعد الغسل ، فإنّ سؤال السائلين إنّما هو عن علاج أمكن معه المعاملة مع الثوب والبدن معاملة الطهارة ، فيكون الظاهر أنّ هذا يصير جائزا بلا انتظار شيء آخر بعد الغسل ، فإذا فرض تحقّق الغسل بمجرد إزالة العين ولو لم يخرج الغسالة الراسبة ، فالإطلاق مقتض لجواز جميع معاملات الطهارة مع هذا الثوب .
وعلى هذا فتكون المياه الداخلة في الثوب طاهرة ، فتكون أدلَّة انفعال القليل مخصّصة بهذه الأدلَّة ، إذ النسبة بينهما عموم مطلق ، فإنّ قوله : اغسله في المركن ناص في القليل ، فيكون أخص مطلقا من أدلَّة انفعال القليل ، هذا ما دام باقيا على الثوب ، وأمّا بعد التقاطر والانفصال فلا يدخل في أذهان العرف تحقّق النجاسة حينئذ حتى يكون الانفصال من جملة المنجسات ، وإلَّا أمكن القول بالنجاسة حينئذ بالعمومات .
وأمّا لزوم العصر فيما بين الغسلتين فيما يحتاج إلى الغسلتين فيحتاج بيانه إلى مقدمة : وهي أنّ التعدّد في الفعل قد يلاحظ باعتبار تعدّد المتعلَّق كما يقال : ضربه بثلاثة أسواط إذا كانت الآلة متعدّدة ولو مع كون الضربة واحدة ، وقد يلاحظ بتعدّد نفسه ، كما إذا قيل هذا الكلام وأريد تعدّد الضربات ولو بسوط واحد ، والظاهر من الكلام المذكور هو الثاني .
وحينئذ نقول الغسلتان إذا كانتا بالماء القليل فالظاهر تجدّد الماء ، فإنّ

320

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست