responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 317


الثاني الأعم كان مورد الأوّل أيضا كذلك ، لوضوح عدم الفرق . وعلى أي حال يخرج الكثير عن الإطلاقات إمّا بالتقييد أو بالتقيّد ، هذا غاية ما نتمسك .
وفيه مجال المنع الواسع ، وتوضيحه : أنّ التعارف لدى العرف ربّما يصل إلى حدّ يوجب صرف اللفظ عن ظاهره اللغوي ، وصيرورته منصرفا إلى المتعارف العرفي ، وهذا كما ادّعيناه آنفا في أوامر الغسل ، وربّما لا يصل إلى هذا الحدّ بل المتحقّق مجرّد الغلبة الوجودية من دون تحقّق أنس الذهن بالمعنى الخاص ، وهذا هو المتحقّق في المقام ، فلا يمكن دعوى التعارف بحدّ يوجب صرف إطلاق غسل الثوب إلى الغسل بالماء القليل في ذلك الزمان والمكان .
وبعبارة أخرى كما لم يكن لفظ الماء منصرفا عندهم إلى القليل ، مع عدم وجود غيره عندهم غالبا كذلك غسل الثوب بالماء ، ولكن هذا المقدار من التعارف أيضا له أثر فيما إذا ورد من الشارع مطلق وكان في مقام البيان ، فلا يمكن إجراء المقدّمات فيه لنفي القيد المتعارف لو كان بحسب المتعارف الغالب واجدا لقيد ، إذ مبنى نفي القيد والحكم بالإطلاق بعد فرض المتكلَّم في مقام البيان هو أنّه ليس للمتكلَّم لبّا مراد علاوة على ما أفاده لفظا ، وإلَّا لذكره ، إذ لو لم يذكره كان ذلك نقضا لغرضه ، إذ غرضه الافهام والبيان والوصول إلى غرضه ، وعلى هذا من كون القيد متعارفا لا تجري هذه المقدمة ، إذ يمكن أن يعتمد المتكلَّم الحكيم في حصول غرضه بكون القيد متعارفا ، وعدم جري المخاطب إلَّا على طبقه ، فلا يفوت منه المقصود ، ثمّ هذا أيضا مخصوص بمورد كان القيد المتعارف محتمل الدخل ، فإن كان مقطوعا عدم دخالته فلا يضرّ بالإطلاق كما هو واضح .
وحينئذ نقول : تعارف غسل الثوب بالماء القليل وغلبته توجب القدح في

317

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست