responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 316


بالإطلاق لا بالتنصيص فلا بدّ من تقييدها بالطائفة الأولى ، والقول باعتبار المرتين في الكثير أيضا .
وليعلم أنّ هذا كلَّه بعد الإغماض عن الخدشة في اخبار المرّتين بعدم ظهورها أوّلا في الموضوعية والتعبّد ، فلو أجرى الماء على المحلّ ولو سنة لم يفد المحل طهارة ، بل المفهوم منها عرفا إزالة البول ، والمرّتان من باب المثال لا من باب المدخلية ، والفرق بين الجاري والمركن باعتبار قلَّة الماء وكثرته ، ووضوح احتياج الإزالة في القليل بأزيد ممّا يحتاج إليه في الكثير ، وعدم ظهورها ثانيا في الوجوب بعد تسليم دلالتها على الموضوعية .
وبعبارة بعد هذا لتسليم ما الدليل على تقييد مادة الإطلاقات ؟ بل الأولى هو التصرّف في هيئة المقيد ، وذلك لما تقرّر في محلَّه من أنّ استعمال الهيئة في الندب شاع بمثابة صار من المجازات الراجحة ، حتى أنكر صاحب المعالم دلالتها على الوجوب رأسا ، فالكلام في هذا المقام بعد طي كلا هذين المقامين ، وأنّ المستفاد هو الموضوعية والتعبدية لا المثالية ، وكذلك الأرجح التصرّف في مادة المطلقات وحفظ ظهور الهيئة في الوجوب .
فإن قلت : ما ذكرت من التمسّك في تقييد الإطلاقات بإطلاقات المرتين فيه ما لا يخفى : من جهة عدم تعارف غسل الثوب في تلك الأزمنة وتلك البلاد بغير الماء القليل ، لقلَّة الجاري والكثير فيها ، فلا إطلاق لها بالنسبة إلى غير القليل حتى يقيّد به الإطلاقات الأول في خصوص الكثير .
قلت : من المعلوم ورود كلا الإطلاقين في محل واحد ، فإن كان مورد الثاني القليل ، فلا محالة يكون مورد الأوّل أيضا القليل بعين تلك الجهة ، وإن كان مورد

316

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست