responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 318


إطلاق اغسل مرّتين ، ولا توجب قدحا في إطلاق اغسل ، ووجهه أنّ من المحتمل أن يكون للقليل مدخلية في الغسل مرتين فلا يحتاج غيره إلى التعدّد ، وأمّا الثاني فله إطلاق من حيث المرة والتكرار ، وإطلاق من حيث القليل وغيره ، فمن حيث الأوّل يقيّد جواز الاكتفاء بالمرّة ، ومن حيث الثاني يفيد عدم الفرق في هذا الحكم بين القليل وغيره ، وغلبة القليل وندرة غيره في الخارج لا يوجب القدح في إطلاقه من حيث الثاني ، فإنّ حكم جواز الاكتفاء بالمرّة ممّا لا يحتمل أن يكون مختصا بالقليل ، وكان غيره محتاجا إلى التعدّد ، فإطلاقه بالنسبة إلى الكثير محفوظ بخلاف الأوّل فلا إطلاق له بالنسبة إلى الكثير .
فإن قلت : لو عرض على العرف هذان الكلامان ، أعني : إذا أصاب ثوبك بول فاغسله مرّتين ، وإذا أصاب ثوبك بول فاغسله يفهم أنّ الكلام الثاني كان في مقام بيان أصل وجوب الغسل ، والكلام الأوّل كان علاوة على ذلك في مقام بيان الكمية والكيفية أيضا ، وعلى ما ذكرت من حفظ إطلاق فاغسله بالنسبة إلى غير القليل يستلزم اجتماع اللحاظين في كلام واحد ، إذ يلزم أن يكون المتكلَّم بالنسبة إلى القليل في مقام الإجمال ، وبالنسبة إلى غيره في مقام التفصيل .
قلت : ما ذكرت وارد لو كان المدّعى كون اغسله في مقام البيان لو لا اغسله مرّتين ، وكان مبنى التمسّك بكونه في مقام البيان ، وقد عرفت أنّا مع تسليم عدم كونه في مقام البيان تمسّكنا به من باب الانصراف الناشئ عن التعارف .
وعلى هذا فنأخذ بهذا الظهور في كل مقام لم يرد فيه التعبّد على خلافه ، ولا يضر ورود التعبّد في بعض موارده ، فإنّه يسقطه عن الحجية بالنسبة إلى خصوص هذا المورد مع بقائها بحالها بالنسبة إلى غيره ، وليس التقييد بالمنفصل

318

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست