responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 313


كانت متوقّفة على كيفية خاصّة وكمية كذلك ، وليس الكلام في مقام بيانها .
قلت : إنّ للعرف في غسل أوساخهم وقذارتهم من الثياب والبدن وغير ذلك طريقا متعارفا لا إبهام فيه عندهم ، وليس يعتبر فيه عندهم سوى إزالة أعيان الوسخ ، وتحصل النظافة بعد الزوال من دون حاجة إلى غسل آخر ، وعلى هذا لو ورد عليهم من الشارع أنّه إذا أصاب البول الثوب يجب الغسل وإن كان في مقام [ بيان ] أصل النجاسة ، لكن لا يتردّدون ولا يتوقفون عند ذلك ولا يحتملون أنّه كان شيء آخر - دخيلا - بل يحسبون البول كالأوساخ الأخر عندهم ، فيفهمون من الكلام أنّه لا يحتاج تطهير المحل إلى أزيد من زوال البول بالماء .
والحاصل في المطلقات الواردة في كلام الشارع الواردة في مقام الإهمال انّما لا نأخذ بالإطلاق لو لم يكن لها متعارف عند العرف ، كما لو قال : إذا كان كذا فأعتق رقبة ، فحيث إنّه ليس للعتق عندهم شيء متداول ، كان هذا محل التردّد والتوقف وأنّه لعل المعتبر رقبة خاصة ونحو ذلك ، ولكن لو كان متعارفا بينهم كما لو قال :
إذا كان كذا فأقتل فلانا وكان في مقام تعداد موارد وجوب القتل من دون بيان التفصيل ، فلا إجمال عندهم في معنى القتل ولا يحتملون أن يكون المعتبر سكَّينا مخصوصا وآله خاصة ونحو ذلك ، بل ينصرف عندهم إلى ما هو المتعارف لديهم من مطلوبية نفس الإزهاق بأيّ نحو كان .
فكذا في المقام لا يتأمّلون بمحض عدم كون المقام مقام التفصيل في أنّ الغسل لعلَّه كان وراء ما هو متداول بينهم ، بل يفهمون أنّ بعد إزالة العين يزول الأثر ولا يحتاج إلى أمر آخر ، فإذا ثبت ذلك في النجاسة العينية يثبت في غيرها كالبول الجاف أيضا ، لعدم القول بالفصل ، وعلى هذا فيكون الأصل في أبواب

313

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست