responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 312


مادة الغسل وإن كان لم يعتبر فيه إزالة الوسخ ، بحيث لو لم يكن في المحل وسخ ولا كان فيه توهّم الوسخ ، ومع ذلك صبّ عليه الماء ودلك باليد يسمّى غسلا ، غاية الأمر ما لم يكن له غرض عقلائي ، ولو لم يكن إزالة الوسخ كإزالة شيء آخر يعد لغوا ، وذلك نظير كنس البيت فلو لم يكن فيه كناسة أصلا عدّ لغوا ، لا أنّه ليس بكنس ، ولكن الإنصاف أنّه لو ذكر شيء كالمني ، والبول ، والعذرة ، ونحوها وأصابتها بثوب ونحوه ، ثمّ عقب بغسل ذلك عن الثوب ، كما إذا قيل : إذا أصاب ثوبك بول فاغسله ، يتبادر منه عرفا أنّ ذلك لأجل إذهاب هذه الأعيان عن الثوب بالماء .
فإن قلت : لا كلام لنا في لزوم أصل الإذهاب ، إنّما الكلام في أنّه هل يجب شيء زائد عليه أو لا من التكرار ؟ فيحتمل أن يكون المعتبر في إذهاب النجاسة وهي أمر معنوي كشف عنها الشارع ، ويكون عنده بمنزلة الوسخ بل عينه إذهابا بالماء على وجه مخصوص وكمّ مخصوص ، فإنّا إنّما نشاهد زوال العين ولا نشاهد زوال الأثر ، ولا ملازمة بين زوال الأوّل وزوال الثاني ، ولهذا لو جفّ البول ولم يبق من عينه شيء يجب الغسل لإزالة الأثر الذي هو النجاسة .
والحاصل وإن سلَّمنا أنّ المتبادر من الغسل في المقام المخصوص هو الإذهاب بالماء ، ولكن حيث عرفت أن ليس لنا إطلاقات نتمسّك بها وما ورد ليس في مقام البيان ، فيحتمل أن يكون الدخيل في التطهير إذهاب مخصوص .
فالمتبادر من قوله : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » وإن كان إذهاب عين البول ، لكن لما أنّ هذا الكلام ليس إلَّا في مقام بيان أصل لزوم الغسل ، فلا يمكن الحكم بأنّه يستفاد منه الحكم بالطهارة عقيبه ، إذ لعلّ الطهارة

312

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست