responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 300


التكليف منجّزا عليه وثابتا على عنقه بحكم العقل ، ولا إشكال أنّ الخروج من هذا التكليف المعلوم بطريق القطع يتوقّف على الاجتناب من الإناء المشتبه بعد إراقة سائر الإناءات ، إذ لو لم يجتنب عنه ثمّ قال له المولى : هل اجتنبت من النجس الواقعي الموجود في الإناءين الذي أمرتك باجتنابه أو لا ؟ فلا يتمكَّن من الجواب ب نعم قد اجتنبت ، إذ هو يحتمل أن يكون هو هذا الإناء الذي ما اجتنب عنه .
وبالجملة بعد صيرورة التكليف الكلي ب اجتنب عن النجس موجبا لاشتغال الذمّة بواسطة تحقّق صغراه يجب الخروج عنه ، فإنّ التكاليف الكليّة مثل لا تشرب الخمر واجتنب عن النجس يكون مثل التكاليف المشروطة ، فهي مشروطة بتقدير وجود متعلقاتها مثل الخمر والنجس في محلّ ابتلاء المكلَّف ، فمع عدمه هذا التكليف الكلَّي موجود ولم يوجب اشتغال الذمّة ، ولكن بعد الوجود وصيرورته قابلا لوصول اليد يكون هو صغرى والتكليف الكلَّي كبرى ، فيقال هذا نجس ، وكلّ نجس يجب الاجتناب عنه ، فينتج اشتغال الذمّة بهذا النجس الشخصي .
ففي المقام قد صار العلم الإجمالي بوجود النجس في الإناءين موجبا لاشتغال الذمّة بالاجتناب عن النجس الشخصي ، ويحتمل أن يكون الإناء الباقي هو هذا الشخص المأمور باجتنابه ، فيجب عنه الاجتناب خروجا عن عهدة التكليف المعلوم بحكم العقل ، والشكّ في وجود هذا التكليف في هذا الآن ليس ساريا أيضا إلى السابق بل العلم السابق باق بحاله ، ولا شكّ أنّ قضيّة ذلك هو الاحتياط .
وعلى هذا فيصير الإناء المشكوك المذكور شبهة بدويّة بحسب الأصل الشرعي ومن أطراف العلم بحسب الأصل العقلي ولا ضير في التزام ذلك ، ومن

300

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست