responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 298


أنّه إمّا تفحّص ووجد الفاسق بينهم ، أو لا أقلّ من أنّه احتمل وجوده بينهم ، وعلى أيّ حال فلم يكن عمومه مبنيّا على الاستقصاء فلا يجوز التمسّك به حينئذ في الفرد المشكوك ، وكذلك لو علم بأنّه لم يستقص الأفراد إمّا لعدم تمكَّنه من استقصائها أو تمكَّنه لعلمه بالغيب لكن عدم كون كلامه مبنيّا على العلم بالغيب ، فلا يجوز حينئذ التمسّك بالعام مطلقا سواء كان المخصّص لبيّا أم لفظيّا .
إذا عرفت ذلك ففي المقام لا إشكال أنّه لا يحتمل ذلك في عامنا وهو « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » ، لأنّا نعلم أنّ الشارع لم يقل هذا الكلام لأجل أنّه تفحّص في الشكوك فلم يجد بينها شكوكا كانت أطرافا للعلم الإجمالي فساق العموم بانيا على هذا العلم والفحص ، فلهذا لا يجوز في الإناء المشكوك كونه من الأطراف أو بدويّا التمسّك بهذا العموم وإن كان المخصّص لبيا ، هذا .
ولكن يمكن أن يقال : المانع والمخصّص لجريان عموم « كل شيء إلخ » في جميع الأطراف بعد القطع باستحالة الإذن في المخالفة القطعية هو معارضته في كلّ طرف مع نفسه في الطرف الآخر ، فإذا كان وجود المعارض في قبال هذا العموم معلوما يرفع اليد عنه ، ومتى لم يكن معلوما فلا يرفع عنه اليد .
وبالجملة للعلم هنا دخل في المخصّصيّة ، فالمخصّص إنّما هو المعارضة بوصف كونها معلومة لا هي بوجودها الواقعي ، فنقول : هذا الإناء المشكوك وإن كان يحتمل أن يكون في الواقع طرفا للشبهة وكان للقاعدة فيه معارضا في الواقع ، لكنّ المعارض بوجوده الواقعي لا يضرّ بالعام ، إذ كما يحتمل وجوده يحتمل أيضا عدمه من أوّل الأمر .
لا يقال : لو كان هذا الإناء في الواقع طرفا فلا إشكال أنّ القاعدة فيه قد

298

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست