responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 287


لا مانع من جريانه ، مثلا ترك صلوات الأب موضوع لوجوب القضاء على الولد .
فإذا شككنا في جملة صلوات أنّ الأب تركها حتّى يجب على الولد قضائها أو لم يتركها حتّى لا يجب قضائها عليه ، فاستصحاب تركها وعدم فعلها الذي هو أصل موضوعي ليرتّب عليه وجوب القضاء على الولد الحيّ ليس مستهجنا قبيحا ، نعم إجراء هذا الأصل الموضوعي مقصودا به ترتيب وجوب القضاء على الشخص الميّت قبيح مستهجن .
وكذلك لو شككنا في هذا المثال في بعض الصلوات التي صلاها الأب أنّها صحيحة أو لا ، فأصالة صحّتها لأجل أن يرتّب عليها عدم وجوب قضائها على الولد خالية عن الاستهجان وإن كانت بقصد سقوط القضاء عن نفس الميّت مستهجنة .
وحينئذ فنقول : الإناء الذي خرج عن محلّ الابتلاء لطهارته آثار من جواز الشرب وجواز التوضّي به وغيرهما ، ومن جملتها طهارة ملاقيه الذي هو مبتلى به ، فأصالة الطهارة وإن كانت لا تجري فيه لأجل ترتيب جواز شربه وجواز التوضّي به ، وكذا كلّ أثر كان موضوعه نفس الملاقي ، لكن لا مانع منها بالنسبة إلى الأثر المترتّب على الملاقي ، أعني : طهارته .
وحينئذ فأصالة الطهارة في هذا الإناء من جهة هذا الأثر ، أعني : طهارة الملاقي لم يفرق فيها بين حال الخروج عن محلّ الابتلاء وقبله ، فكما كانت جارية قبل خروج الإناء فكذا تكون جارية بعده ، وحينئذ فإذا حصل العلم الإجمالي بعد خروجه عن محل الابتلاء بنجاسة واحد من هذا الإناء الخارج عن محلّ الابتلاء وصاحبه فيسقط بهذا العلم هذا الأصل عن هذا الإناء وأصل الطهارة الجاري في

287

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست