responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 286


محلّ الابتلاء أو انعدامه لا يوجب جريان الأصل في الطرف الآخر بل هو باق على ما كان من سقوط أصله ووجوب اجتنابه .
وبعبارة أخرى العلم الإجمالي أسقط الأصل عن كل من الطرفين ما دام زمان قابليّة كلّ منهما لجريان الأصل ، وحينئذ فبعد خروج الملاقي وإن كان يصير الملاقي طرفا للشبهة يعني يعلم إجمالا بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر ، كما أنّ هذا العلم كان في حال بقاء الملاقي في محلّ الابتلاء أيضا ، إلَّا أنّ أصله جار لسلامته عن معارضة الأصل في طرفه وهذا واضح .
إنّما الكلام في الصورة الثانية ، فقد يقال فيها بأنّ الملاقي وإن كان ما دام موجودا في محلّ الابتلاء وكان شبهة بدويّة مع صاحبه كان هو وصاحبه مجريين لأصل الطهارة ولم يكن لملاقيه أصل لمحكوميّته لأصل الملاقي ، لكن بعد خروج الملاقي عن محلّ الابتلاء سقط أصله ، فإنّه في هذا الحال ليس قابلا لإنشاء حكم عملي فيه أصلا لاستهجانه ، فلا يصحّ في موضوع يكون في البلاد البعيدة مثلا جعل حكم الإباحة أيضا ، وحيث لم يجر الأصل فيه صار الأصل في الملاقي سالما عن الحاكم وكان محكوما من هذا الحين بالطهارة من جهة الأصل في نفسه لا في ملاقاة ، وحينئذ فصار الملاقي وصاحب الملاقي مجريين للأصل دون الملاقي ، ولا ريب أنّ العلم الإجمالي متى حصل إنّما يوجب سقوط الأصل الموجود في حال حصوله فيكون الأصلان في الملاقي وصاحب ملاقاة ساقطين ، للزوم الإذن في المخالفة القطعيّة أو الترجيح بلا مرجّح ، فيتعيّن الاجتناب عن كليهما ، هذا .
ولكن يمكن أن يقال : إنّ الموضوع الذي خرج عن محلّ الابتلاء إن كان له أثر محلّ للابتلاء وكان له أصل موضوعي يثبت به هذا الأثر المبتلى به فهذا الأصل

286

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست