responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 288


صاحبه ، لمعارضتهما ، وبعد سقوط هذين الأصلين يجب الاجتناب عن صاحب الملاقي الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي ، ولا يجب عن طرفه الآخر الذي هو الملاقي لبقاء الأصل فيه بلا معارض .
وبالجملة بعد حصول العلم يكون أحد طرفيه هو الملاقي والآخر صاحب الملاقي ، لكن أحد طرفي العلم الإجمالي وهو الملاقي يكون قبل حصوله ذا أصلين ، أحدهما فعلي وهو أصل الطهارة في ملاقاة ، والآخر استعدادي وهو أصل الطهارة في نفسه ، فيكون لطهارته أصلان طوليّان ، فإذا حصل العلم الإجمالي سقط بالمعارضة مع الأصل في الطرف ، أحد أصليه ، وهو أصل الطهارة في ملاقاة ، فإنّه الموجود مع الأصل في الطرف قبل العلم والقابل لمعارضته بعده ، ويحصل له حينئذ مجرى لأصله الآخر الذي هو أصل الطهارة في نفسه ، فيكون محكوما بالطهارة بهذا الأصل وإن سقط أصله الآخر عن البين .
إن قلت : إن جعلنا الطهارة والنجاسة أمرين واقعيين لا حكمين شرعيين ، فأصالة الطهارة في الملاقي - بالفتح - الخارج عن محلّ الابتلاء يقصد بها إثبات الطهارة التي هي أمر واقعي في الملاقي - بالكسر - ليرتّب على هذا الموضوع الواقعي أثره من جواز الشرب ونحوه ، وبالجملة يقصد بهذا الأصل ترتيب أثر شرعي مع واسطة غير شرعيّة ، فيكون مثبتا .
قلت : وإن جعلنا الطهارة أمرا واقعيّا ، لكنّه لا إشكال أنّه موضوع كشف عنه الشرع ، وكلّ أمر كان الكشف عنه وظيفة للشرع وإن لم يكن حكما فيمكن الاستصحاب بلحاظه وقصد ترتّبه ، مثل استصحاب الخمريّة ليرتّب عليها النجاسة فيحكم عليه بحرمة الشرب .

288

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست