responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 280


مجلس درسه على ما حكى الأستاذ - دام ظلَّه - وذكر رجوعه عن ذلك بسبب عرض الأستاذ الجواب المذكور في المتن عليه وحكى الأستاذ - دام ظلَّه - أنّه عدّ في مجلس بحثه خلاف ذلك بل خلافه الصادر من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من سقطاته .
ولكنّه مخدوش بأنّ من المسلَّم في باب العلم الإجمالي أنّه لو دار الأمر بين الأقلّ والأكثر كما لو علم إجمالا بتكليف واحد أو عشرة تكاليف مثل ما لو علم بأنّه إمّا مكلَّف بالتكليف الصلاتي فقط أو به وبالتكليف النفسي الصومي والزكوي والخمسي والحجّي إلى عشرة فلا يجري البراءة لا في الطرف الذي هو تكليف واحد ولا في طرف التكليفات لا في جميعها ولا في واحد منها ، أمّا في طرف التكليف الواحد وفي طرف التكاليف في جميعها فواضح ، وأمّا في واحد واحد منها حيث إنّ كلّ واحد منها مورد للبراءة مستقلا فلأنّ البراءة في كلّ واحد معارضة بالبراءة في سائر التكاليف الموجودة في هذا الطرف وبالبراءة في الطرف الآخر الذي هو تكليف واحد .
وحينئذ فنقول في الإناءين : لو علمنا من الأوّل بأنّ أحدهما يمكث ساعة واحدة والآخر يمكث عشر ساعات ، فإنّا نقول : بأنّ التكليف بالاجتناب عن النجس بالنسبة إلى كلّ فرد من النجس تكليف واحد مستمر في أزمنة عمره ومكثه أو تكاليف متعدّدة بعدد الأزمنة القابلة للتكليف ، فينحلّ التكليف في ما يبقى ساعة بعشرة تكاليف مثلا وفي ما يبقى عشر ساعات بمائة تكليف .
فإن قلنا باتحاد التكليف فلا إشكال أنّه كما يكون ترخيص المولى بارتكاب كلّ من الإناءين في ساعة وجود كليهما ترخيصا في المخالفة القطعيّة ، فكذلك لو رخّص في ارتكاب ما يبقى ساعة في ساعة وفي ارتكاب ما تبقى عشر ساعات

280

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست