responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


بعد مضيّ الساعة الأولى فهذا أيضا ترخيص في المخالفة القطعيّة ، وكلّ اثنين كان الترخيص في جميعهما ترخيصا في المخالفة القطعيّة فالترخيص في أحدهما ترجيح بلا مرجّح ، فلو لم يرخّص في شيء من الإناءين في ساعة وجود كليهما ورخّص بعد مضيّ هذه الساعة وإراقة الآخر في ارتكاب الباقي ، فهذا ترجيح بلا مرجّح يعني أنّ الرجوع في مقام الإثبات والدلالة إلى عموم دليل البراءة أو الطهارة بالنسبة إلى هذه القطعة من الزمان في الإناء الطويل العمر معارض بهذا العموم بالنسبة إلى القطعة السابقة عليها في نفس هذا الإناء وفي الإناء الآخر القصير عمره ، فلا يمكن التمسّك به في شيء منها .
وهكذا الكلام ، إن قلنا بتعدّد التكليف ، فيكون الأمر مردّدا بين عشرة تكاليف ومائة تكليف فإنّه لا إشكال أنّه كما لو رخّص في ترك عشرة تكاليف في الساعة الأولى بالنسبة إلى كلّ من الإناءين كان ترخيصا في المخالفة القطعيّة ، كذلك لو رخّص في ترك التكليف الواحد من هذه العشرة بالنسبة إلى الإناء القصير العمر ، وفي ترك واحد معيّن من تكاليف ما بعد الساعة في الإناء الآخر يكون هذا أيضا ترخيصا في المخالفة القطعيّة ، وقد علم أنّ كلّ اثنين فرض كون ترخيص جميعهما ترخيصا للمخالفة القطعيّة ، فترخيص واحد منهما في مقام الإثبات والدلالة ترجيح بلا مرجّح ، فكما أنّ التكليف الواحد الكائن في ما بعد الساعة في الإناء الطويل مع التكليف الواحد الكائن في الساعة في الإناء القصير كان ترخيص تركهما ترخيصا في المخالفة القطعيّة ، فكذلك ترخيص الثاني منهما بالخصوص ترجيح بلا مرجّح ومعارض بالترخيص في الأوّل وفي كلّ من سائر التكاليف ، سواء في الإناء القصير أو الطويل .

281

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست