responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 279


وبالجملة : فيصير الحال في هذا الطرف مثله في صورة خرج الطرف الآخر عن محلّ الابتلاء أو أريق ، وبعد ذلك حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما أو غصبيّته ، فكما لا مانع من التمسّك بهذه العمومات لإحراز الحليّة والطهارة في الطرف الباقي في هذه الصورة بلا إشكال ، فكذا في ما نحن فيه ، ومجرّد كون العلم هنا سابقا وفي المثال لاحقا لا يوجب فرقا ، فإنّ الملاك وهو عدم إمكان إجراء العموم بالنسبة إلى الطرف الآخر مشترك بينهما .
وبعبارة أخرى كما أنّ أصل الطهارة أو الحليّة كان في الأوّل جاريا بلا معارض فكذا في الثاني ، لأنّ المفروض عدم المعارض له ، فإنّ المعارض هو الأصل في الطرف الآخر ، فما دام كان الطرف الآخر قابلا لجريان الأصل من غير جهة المعارضة لم يكن الأصل في هذا الطرف أيضا جاريا للمعارضة ، وأمّا بعد زوال المعارض فيصير الحال في هذا الطرف بعينه هو الحال فيه في صورة لحوق العلم وحصوله بعد خروج الآخر عن محلّ الابتلاء أو إراقته ، فبحسب الأصل الشرعي لا فرق بين الصورتين أصلا ، نعم يظهر الفرق بينهما بحسب الأصل العقلي ، فإنّه في صورة لحوق العلم جار وفي صورة سبقه غير جار ، والوجه أنّ الشك في الأوّل في أصل حدوث التكليف فيكون مجرى للبراءة العقليّة ، وفي الثاني في سقوطه بعد العلم بأصل حدوثه ، فإنّ في حال وجود الطرف الآخر وكونه في محلّ الابتلاء حصل العلم بأصل التكليف ونشك بعد خروجه عن محلّ الابتلاء أو انعدامه أنّ التكليف المذكور باق أو لا ؟ فحكم العقل لو لا ترخيص الشرع كان هو التنجيز هنا والبراءة في السابق ، وأمّا حكم الشرع فلا فرق بينهما من جهته أصلا كما بيّناه .
هذا ما توهّمه المتوهّم وهو المولى محمّد كاظم الخراساني - قدّس سرّه - في

279

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست