responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 28


عين الشخص الأوّل عرفا ويرتبون عليه جميع آثاره من زوجية زوجته وملكية أمواله ، وبقاء بدنه أو ثوبه على النجاسة لو كان قبل المسخ نجسا ولم يحصل التطهير وغير ذلك من الآثار التي يرتّبونها قبل ذلك من غير فرق وتوقّف .
هذا وإنّما الكلام في العرق المتحد من غير ماء القراح كالماء والورد ، والماء والعود ، والماء والهندباء ، ونحو ذلك حيث إنّ العرق المتصاعد من البخار حينئذ يسمى باسم خاص كالجلاب مثلا ، ولا يطلق عليه اسم الماء ، وربّما لا يكون له آثاره وخواصه ، فيشكل حينئذ القول بأنّه عرفا عين الماء الممزوج المتصاعد من دون اختلاف في الذات والحقيقة .
قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في بحث المطهرات من كتاب الطهارة :
ثمّ إن المحكي عن المنتهى أنّ البخار المتصاعد من ماء نجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل وتقاطر فإنّه نجس - إلى أن قال قدّس سرّه : - وهو جيّد لعدم استحالة الماء المتصاعد ، ويشكل مع تغاير الحقيقة عرفا كما في العرق والجلاب المتخذين من ماء النجس والورد أو غيره ، أمّا المتخذ من ماء القراح فالظاهر نجاسته لعدم ارتفاع الحقيقة ، ولا تنافي بين طهارة البخار وإن اشتمل على تلك الأجزاء المائية ، ونجاسة تلك الأجزاء عند اجتماعها وصدق الماء عليها عرفا .
انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه . وهو ظاهر الانطباق على ما ذكرنا في ماء القراح .
وأمّا الكلام في غيره فيمكن أن يقال : إنّه لا شبهة في عدم صدق اسم الماء على المائع المضاف فلا يطلق على الجلاب وعرق الهندباء وغيرهما اسم الماء ، ولكن هنا مرحلتان : أحدهما : عدم صدق الاسم السابق ، والثاني : تبادل الحقيقة وارتفاع الذات ، وبعبارة أخرى : تعدد الوجودي في الموضوع ، ولا يخفى عدم الملازمة بين المرحلة الأولى وبين الثانية ، فمن الممكن ارتفاع الاسم السابق وعدم صدق

28

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست