responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 27


وأمّا عرق الماء المتنجس الحاصل بالتصعيد فقد يقال بطهارته من جهة استحالة الماء أوّلا بالبخار ثم صيرورته عرقا ، والبخار طاهر ، فيكون العرق أيضا طاهرا لقاعدة الطهارة ، ولا يمكن الاستصحاب لنجاسة الماء قبل صيرورته بخارا ، لانقطاعه بالطهارة حال البخارية .
والحق أنّا إمّا أن نقول بأن لا فرق في مطهرية الاستحالة بين الأعيان النجسة والمتنجسات ، وإمّا أن نقول بالفرق ، فإن قلنا بالفرق وأنّ المطهرية خاصة بالاستحالة في النجاسات فواضح أنّ الحكم هو النجاسة ، وإن قلنا بعدم الفرق فيشكل أيضا القول بالطهارة في خصوص هذا المقام ، وذلك لأنّه وإن لم يمكن حينئذ استصحاب النجاسة السابقة بواسطة انقطاع الحالة السابقة بالاستحالة بخارا ، إلَّا أنّه لا يبعد أن يقال : إنّ العرف لا يرى العرق الحاصل بالتصعيد شيئا آخر وراء نفس الماء المستحيل بخارا ، بل إنّهم يرون أنّ الماء صار بخارا ثم صار ثانيا ماء ويرون الماء الثاني عين الماء الأوّل .
نعم لا يفهم أنّ البخار أجزاء رقيقة للماء ، بل يرى البخار شيئا أجنبيا عن الماء ، وإذن فيعتقد في العرق المذكور أنّه وجد ثم انعدم ثم وجد ، ولهذا يكون في الغالب الآثار الخارجية الموجودة للأصل ثابتة للعرق أيضا من اللون والطعم وغيرهما ، فهكذا أيضا النجاسة .
وبالجملة أظن أنّ ذلك من الواضحات لو عرض على أهل العرف الغير المشوب ذهنه بما تعارف الآن من التكلَّم والبحث فكل أحد منهم لا يرتاب في أنّه لو رتّب أثر على الماء كان ثابتا لعرقه ، وليس هذا إلَّا من قبيل ما لو تبدّل شكل إنسان بصورة الغراب مثلا ، ثمّ عاد إلى الشكل الأوّل الإنساني ، فإنّه لا شك في أنّه

27

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست