responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 278


بيان ذلك : أنّ التنجيز العقلي من حيث المخالفة القطعيّة حكم لا يقبل الرفع ، ومن حيث المخالفة الاحتماليّة قابل للرفع بوجود المؤمّن ، فدليل عموم ترخيص الشرع مثل قوله : « كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام » وقوله : « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » شامل لكلا الطرفين ، فإنّ الشيء يصدق على كلّ من الطرفين والغاية غير حاصلة ، فإنّ الضمير في قوله : حتّى تعلم أنّه حرام أو قذر راجع إلى الشيء ، ومن المعلوم انتفاء العلم بالنسبة إلى كلّ واحد من الطرفين .
وحينئذ فإن عملنا بهذا العموم في كلا الطرفين يلزم الإذن في المخالفة القطعيّة وهو مخالف لحكم العقل بقبحها وتنجيز تركها وقلنا إنّه حكم لا ينفك ، وإن عملنا به في أحد الطرفين معيّنا لزم الترخيص في المخالفة الاحتماليّة وهذا غير مخالف لحكم العقل ، فإنّ حكمه بقبحها معلَّق على عدم المؤمّن ، فيجوز للشارع الترخيص في الواحد المعيّن وإن لم يجز في الجميع إلَّا أنّه يلزم الترجيح بلا مرجّح ، لأنّ نسبة هذا العموم إلى كلا الطرفين على السواء فلا وجه للأخذ به في أحدهما دون الآخر ، فيتعيّن طرحه في كليهما .
وأمّا الترخيص في واحد على التخيير فهو وإن كان سالما من الإشكال إلَّا أنّه خلاف مفاد الأدلَّة ، فإنّ مفادها حليّة الأشياء أو طهارتها على التعيين ، وهذا بخلاف ما بعد زوال العلم الإجمالي بإراقة أحدهما أو خروجه عن محلّ الابتلاء ، فإنّ الطرف الآخر لا يمكن حينئذ شمول العموم له ، لعدم الموضوع له ، أو لعدم كونه قابلا للتكليف ، فيتعيّن الطرف الآخر لأخذ العموم فيه ولا يلزم شيء من المحذورين الكائنين حال بقاء العلم وهما الترخيص في المخالفة القطعيّة والترجيح بلا مرجّح ، لما ذكرنا من عدم قابليّة الطرف الآخر لتوجّه الخطاب إليه وعمومه له فيؤخذ به في الطرف الآخر ، إذ لا وجه لرفع اليد عن العموم بعد رفع المانع عنه .

278

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست