فعدم جواز التوضّي من آثار نفس النجس الواقعي ومن آثار تنجّز الغصب الواقعي لا من آثار نفسه فلا يكون مقطوعا ، فأصالة الطهارة وأصالة الإباحة بالنسبة إلى هذا الأثر يمكن أن تجريان وليس على خلافهما القطع ، فنقتصر في طرح الأصلين على القدر المتيقّن عدم ترتبه من الآثار ونأخذ بهما في باقي الآثار . وبعبارة أخرى للغصب آثار والقدر المتيقّن منها حرمة الشرب ، وسائر الآثار من حرمة سائر التصرفات التي من جملتها التصرّف الوضوئي مشكوك ، وكذا للنجس آثار والقدر المتيقّن منها حرمة الشرب ، وسائر الآثار من عدم جواز التوضّي به وضعا وعدم جواز رفع الخبث به وضعا مشكوك ، فالحال في كلّ طرف مثل الحال في مورد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر حيث يحكم بالأقل لكونه المعلوم ويرفع الأكثر بالأصل ، فيؤخذ في المقام الأثر المتيقّن من كلّ جانب وهو حرمة الشرب ، وبالنسبة إلى غيره من الآثار المشكوكة يؤخذ في رفعها بأصالة الإباحة في جانب الغصب وبأصالة الطهارة في جانب النجس ، فإنّ المقصود من الأصل الموضوعي ترتيب الآثار ، فالأصل الموضوعي في كلّ جانب وإن كان لم يمكن جريانه بالنسبة إلى حرمة الشرب للزوم المخالفة العمليّة ولكنّه يجري في كليهما بالنسبة إلى الآثار المشكوكة . وحينئذ فيلزم صحّة الوضوء بالماء المذكور ، إذ المانع منه أحد أمرين إمّا حرمة الاستعمال الوضوئي لكونه تصرّفا في الغصب ، وقد فرغنا من هذه الجهة بالتمسّك بأصالة الحلّ والبراءة في جوازه تكليفا ، وإمّا نجاسة الماء وعدم جواز التوضّي منه وضعا ، وقد فرغنا من هذه الجهة أيضا بالتمسّك بأصالة الطهارة من حيث جواز التوضّي به وضعا ، وليعلم أنّ هذا كلَّه على فرض التنزّل وتسليم جريان أصل البراءة والحلّ في الشبهات الموضوعيّة لمال الغير .