responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 276


هذا غاية ما يقال في تقريب هذا القول وقد نقل الأستاذ - دام عمره - إصرار الشيخ الجليل الشيخ محمّد طه على هذا القول ، ولكنّه مخدوش بأنّه وإن كان عدم جواز التوضّي كما ذكره ليس كعدم جواز الشرب مقطوعا تفصيلا - لما ذكر من أنّ إباحة الماء ليس كطهارته وإطلاقه شرطا شرعيّا ، وإنّما اللازم من تنجّز تحريم الغصب عقلا عدم صحّة الوضوء لسقوط الفعل عن قابليّة التقرّب به إلى المولى ، ولهذا لو ظهر مخالفة الطريق أو الأصل المعمولين لإحراز الإطلاق والطهارة للواقع نحكم ببطلان الوضوء لانكشاف فقدان الشرط ، ولكن لو علم بمخالفة الطريق أو الأصل القائمين على إباحة الماء للواقع لم نحكم ببطلان الوضوء - إلَّا أنّا نعلم إجمالا بأنّ في التوضي بهذا الماء المردّد بين النجس والمغصوب والاكتفاء به في الصلاة خلافا للشرع إمّا من جهة الدخول في الصلاة بوضوء باطل لفقدان شرط صحّته ، وإمّا من جهة الإتيان بالعبادة الوضوئيّة في الفعل المحرّم الغير القابل للقرب به إلى المولى ، ومع وجود هذا العلم الإجمالي لا مجرى لأصلي الطهارة والبراءة ، إذ يلزم من العمل بهما جميعا مخالفة عمليّة للمعلوم الإجمالي ، وعند هذا يصير بطلان الوضوء مقطوعا تفصيليّا ، إذ الغصب الغير الموجب لبطلان الوضوء إنّما هو الغصب الواقعيّ الذي وقع في مرحلة الظاهر مجرى لأصالة البراءة ، وأمّا ما لا مجرى فيه لأصالة البراءة فهو موجب للبطلان ، وقد ذكرنا عدم جريانها في المقام لوجود الطرف لها وهو أصالة الطهارة ، فيعلم بذلك أنّ الماء إمّا نجس وإمّا غصب لا مجرى فيه للبراءة ، وعلى أيّ حال يكون الوضوء به باطلا .
والمثال الواقعي لما ذكره هذا القائل ما إذا علم بأنّ هذا إمّا مال لزيد وإمّا مال لعمرو وكان زيد نهى عن الشرب وأجاز سائر التصرّفات ، وعمرو نهى عن

276

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست