التصرّفات مطلقا فإنّها حكم للغصب الواقعي وليس أثرا للنجس الواقعي ، فأصالة الإباحة بالنسبة إلى هذا الأثر المختص بعنوان الغصب قاصدا بها رفع هذا الأثر لا يعارضها أصالة الطهارة ، فغسل الثوب بهذا الماء جائز بالجواز التكليفي وما هو من مختصّات النجس دون الغصب كتنجيس الملاقي وعدم جواز رفع الخبث وضعا ، ففي هذا تكون أصالة الطهارة بلا معارض . وأمّا جواز التوضّي وعدمه فيمكن أن يقال أيضا بجوازه ، لأنّ عدم جواز التوضّي ليس كحرمة الشرب ، فإنّه وإن كان من آثار النجس الواقعي إلَّا أنّه ليس من آثار الغصب الواقعي ، لإمكان صحّة الوضوء بالمغصوب الواقعي ، نعم هو من آثار تنجّز الغصب الواقعي ، فبأصالة الإباحة يرفع تنجّز الغصب فيرتفع المانع من الصحّة من هذه الجهة وأمّا من جهة النجاسة فيحكم بأصالة الطهارة . وبالجملة ينحلّ الآثار المترتّبة على هذين الأصلين إلى ما هو معلوم عدم ترتّبه وإلى ما هو ممكن الترتّب ، وليس على كل تقدير معلوم العدم ، فنطرح الأصلين بالنسبة إلى الأوّل ونأخذ بهما بالنسبة إلى الثاني ، فجواز الشرب معلوم العدم على أيّ حال فنطرح الأصل بالنسبة إليه . وأمّا الجواز التكليفي بالنسبة إلى سائر التصرّفات فليس على أيّ حال مقطوع العدم ، لإمكان أن يكون نجسا في الواقع ، فلا يكون التصرّفات الأخر محرّما تكليفيّا ، فأصالة حليّة هذه التصرّفات جارية ، وكذا الجواز الوضعي لإزالة الخبث ليس معلوما على كلّ حال ، لإمكان أن يكون مغصوبا في الواقع ، فأصالة الطهارة بالنسبة إلى هذا الأثر بلا مانع ، وكذا جواز التوضّي ، فإنّه أيضا ليس مقطوع العدم على أيّ حال ، لجواز أن يكون مغصوبا واقعيّا غير منجّز وغير نجس