فإن قلنا بأنّ الموضوع هو الفقدان وعدم الوجود ففي المقام يعلم إجمالا بتوجّه أحد التكليفين ، إمّا بأنّه مكلَّف بالوضوء بهذا الماء وإمّا بالتيمّم ، فمقتضى القاعدة العقلية في العلم الإجمالي هو الامتثال القطعي بالجمع بينهما ، فإنّه يعلم بأنّ المشكوك إمّا يكون في الواقع ماء أو يكون شيئا آخر غير الماء ، فإنّ الإضافة ليست وصفا طارئا على الماء ، فيكون المضاف ماء مع شيء آخر ، بل هو أمر مباين للماء ، فلا يعلم أنّه داخل في فاقد الماء أو في واجده . وإن قلنا بأنّ الموضوع عدم الوجدان فيتعين عليه في المقام التيمّم ، إذ يصدق عدم الوجدان وإن كان لا يصدق عدم الوجود ، فالمناط فهم أنّ الظاهر من الآية المباركة ما ذا ، ولا يخفى أنّ الظاهر منها هو الأوّل ، أعني : كون عدم الوجدان مأخوذا أمارة وطريقا إلى عدم الوجود ، فالموضوع في الحقيقة لجواز التيمّم عدم الوجود ، وعلى هذا فيتعيّن في المقام الجمع . « مسألة 4 : إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّي به ، وكذا إذا علم أنّه مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا ، كما لا يجوز التوضي به ، والقول بأنّه يجوز التوضي به ضعيف جدا » . قد يقال في الماء المردّد بين النجس والمغصوب بالتفكيك بين آثار أصالة الطهارة وأصالة الإباحة ، فما هو القدر المشترك ويكون مترتبا على عنوان النجس وعنوان الغصب مثل حرمة الشرب فإنّه كما هو حكم للنجس الواقعي حكم للمغصوب الواقعي أيضا ، فنقطع تفصيلا بترتبه وعدم جريان الأصل فيه فنقطع تفصيلا بعدم جواز شرب هذا الماء ، وأمّا ما يخصّ بأحدهما مثل حرمة سائر