responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 270


وليس المعيار عدم القدرة ، بل يمكن أن يكون مقدورا وخارجا عن محلّ الابتلاء لكون التكليف هجنا ، مثل ما لو كان الفعل مقدورا ولكن النوع خال عن الداعي إليه ، مثل عض رأس المنارة ، فإنّ وضع السن على رأس المنارة بقوة مقدور ، ولكن النهي عنه مستهجن ، لأنّه منترك بنفسه ، فلا يحتاج إلى التوصل إلى تركه بالنهي .
والحاصل أنّ هذا المعنى أعني استهجان التكليف الفعلي في بعض الأطراف كما يمكن في غير المحصور يمكن في المحصور ، كما أنّه قد يكون التكليف في الغير المحصورة في جميع أطرافها صحيحا وغير هجن .
والذي يمكن أن يجعل معيارا أن تكون كثرة الأطراف وسعتها بالغة إلى حيث صار احتمال كون المعلوم في ضمن كلّ واحد واحد موهوما لا يعتني به العقلاء فيما يجتنبون عنه كالسم ، مثلا لو علم بأنّ في ظروف بلدة الإسلامبول ظرفا واحدا مسموما فلا يجتنب كلّ أحد من أهل هذه البلدة بمجرّد هذا العلم عن الظرف الموضوع بين يديه ، ووجهه أنّ احتمال كون المسموم المعلوم هذا موهوم ، ومقابله أعني عدم كون المعلوم هذا مورد الاطمئنان ، فعلى العدم قام طريق عقلي وهو الاطمئنان ، وهكذا الحال في كلّ واحد من الأطراف ، ووجه عدم الاجتناب هو وجود الطريق العقلي الذي هو الاطمئنان على عدم وجود المعلوم فيه ويكون العلم كلا علم ، يعني يعاملون مع الأطراف بعد العلم بانضمام واحد إليها معاملتهم معها قبل هذا العلم ، ومن هنا يعلم أنّ الأطراف في غير المحصورة حالها أقوى من الشبهة البدوية .
فإنّه قد يقال بأنّ العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة منجّز للتكليف ويوجب سقوط الأصل النافي للتكليف عن جميع الأطراف ، ولكن في الشبهة الغير

270

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست