اجتناب جميع مخيضات هذه المدينة في أيّام ، وربما يكون الحرج في المحصور أيضا . ودعوى أنّ المناط الحرج النوعي ولا اعتبار بالحرج الشخصي فالاجتناب عن الجميع في المحصورة غير موجب للحرج نوعا وإن صار موجبا له بالنسبة إلى شخص ، إلَّا أنّ الحكم دائر مدار الحرج النوعي ، وفي غير المحصورة موجب للحرج نوعا وإن كان أحيانا غير موجب له شخصا . مدفوعة بأنّ قوله : لا ضرر ، مفاده نفي الحكم الضرري في كلّ شخص باستقلاله ، فموضوعه من كان متضررا ، وهذا ظاهر في الفعلية ، فكل من كان واجدا لهذا العنوان فالحكم عنه مرفوع ، ومن ليس له واجدا فالحكم عليه ثابت كما هو الحال في سائر العناوين ، فيكون نفي الضرر على هذا دائرا مدار الضرر الشخصي فلا يوجب ثبوت الضرر نوعا رفع الحكم عن شخص لا يتحقّق في حقّه ضرر ، ولا انتفاء الضرر نوعا ثبوت الحكم في حقّ شخص ثبت الضرر في حقّه اتّفاقا . وقد يجعل المناط أن تكون الأطراف متفرّقة إلى حدّ يكون بعضها خارجا عن محلّ ابتلاء المكلَّف . وفيه أنّه أيضا لا يوجب عنوانا مستقلا لغير المحصور ، إذ ربما يكون غير المحصور صادقا وجميع الأطراف محلا للابتلاء ، وربما تكون الشبهة محصورة ويكون بعض الأطراف خارجا عن محلَّه ، فانّ المعيار في الدخول والخروج عن محلّ الابتلاء كون التكليف بالنسبة إلى كلّ طرف على فرض وجود الموضوع فيه هجنا ، كما لو علم بطرو النجاسة على واحد من إنائه ومن الإناء الموجود في واحد من بلاد الفرنك ، فانّ التكليف الفعلي بالاجتناب عن الإناء الموجود في الفرنك على فرض كونه هو النجس هجن ، لأنّه قبل هذا الأمر كان منتركا فهذا الأمر لا يفيد فائدة ،