responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


المحصورة لا ينجّز التكليف ، فيكون الحال في الأطراف حال الشبهة البدوية ، فيكون الأصل فيها محفوظا ، وما ذكرنا أقوى من هذا ، إذ على ما ذكرنا هنا طريق عقلي قام على العدم في كلّ من الأطراف ، والعلم الطارئ بمنزلة العدم .
والحاصل أنّ الحال هو الحال قبل العلم بلا فرق فلو كان هنا مائة آلاف ظرف وعلم بطهارة الجميع ثمّ علم بإضافة واحد إليها ، وعلم بأنّ هذا الواحد نجس واشتبه بين الجميع فيعامل مع الجميع معاملة معلوم الطهارة ، ولو كانت الظروف قبل العلم المذكور مختلفة بأن كان بعضها معلوم الطهارة ، وبعضها محكوما بالطهارة للأمارة ، وبعضها محكوما بها للأصل ، فحال كل من الأصناف الثلاثة لا يتغيّر بعد العلم المذكور .
ويظهر ثمرة ما قلناه وما ذكر في ما لم يكن للمورد على تقدير كونه شبهة بدوية أصل كمشكوك الإضافة والإطلاق ، أو مشكوك الإباحة والغصبية على ما اخترناه ، فلو علم بوجود المضاف أو المغصوب الواحد في خمسمائة ألف إناء فإن قلنا بأنّ هذا العلم لا ينجز التكليف ، ولكن يجعل كلا من أطرافه في حكم الشبهة البدوية ، فلا يجوز التوضي من واحد من الإناءات لعدم جريان أصل الإطلاق أو الإباحة في شيء منها .
فان قلنا كما اخترناه بانّ هذا العلم كالعدم فلا بدّ من ملاحظة الحال في كلّ واحد من هذه الإناءات قبل حصول هذا العلم وإن كان مقطوع الإطلاق أو الإباحة ، فيعامل بعد العلم معه معاملتهما ، وإن كان موردا للأمارة على الإطلاق أو الإمارة ، فيعمل على وفق الأمارة بعد العلم أيضا ، وإن كان مشكوكا بالشك البدوي فلا يجري فيه الأصلان بعد العلم كما قبله .
وبالجملة لا يصير شيء من الأطراف من جهة هذا العلم شبهة بدوية

271

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست