responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 26


في المقام حيث إنّ المستند في الحكم بالطهارة في النجس هو الإطلاق وفي الحكم بالنجاسة في المتنجس هو الاستصحاب وجب رفع اليد عن هذا الأصل والحكم في موضوعه بما يوافق الحكم في موضوع الدليل ، إذ بعد القطع بأنّ الحكم في النجس هو الطهارة بواسطة الدليل نقطع بضميمة القطع بالملازمة بكون الحكم في المتنجس أيضا ذلك .
ثمّ هذا كلَّه هو الكلام فيما إذا تبدّل موضوع النجس أو المتنجس بموضوع آخر بدون تخلَّل عدم ، وإمّا مع تخلَّله كما لو صار النجس أو المتنجس بخارا ثمّ ماء أو شيئا آخر فقد يقال بعدم إمكان جريان الاستصحاب إذ الموضوع قد انعدم وما وجد ثانيا بالتصعيد غيره بمعنى أنّ العرف يحكم بأنّ الماء الحاصل من بخار الماء ماء جديد وليس عين الماء الذي كان موجودا في الآنية ، ولكن لا يبعد أن يقال بأنّ العرف يجوّز في أمثال ذلك إعادة المعدوم فيحكم بأنّ هذا عين الماء الذي قد انعدم وصار بخارا ، فيحكم بثبوت أثره أيضا لا محالة من دون حاجة إلى الاستصحاب حتى يشكل بانفصال زمان الشك عن زمان اليقين ، ونظير ذلك ما إذا ألقى الماء المتغيّر بالنجاسة في ماء حوض فصار مستهلكا في ماء الحوض ثمّ حصل التجزئة بينهما بعلاج ، فإنّ العرف يحكم بأنّ هذا الماء المتغيّر قد انعدم ثم وجد فتكون نجاسته باقية ، ثم لو شك بعد القطع بتبدّل الصورة النوعية في تبدّل الموضوع العرفي وعدمه لا يمكن الاستصحاب ، للشك في بقاء الموضوع ، فانّ الموضوع في الاستصحاب لا بدّ وأن يكون متيقّن البقاء ، إذ مع الشك في بقائه لم يعلم أنّ بقاء الحالة السابقة في نفس الموضوع السابق أو في غيره فيكون من باب الشبهة المصداقية لقوله : لا تنقض إلخ .

26

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست