responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 265


يحتمل أن يكون الماء الثاني نجسا ، وعلى هذا التقدير كانت النجاسة باقية . نعم على تقدير كون النجس هو الماء الأوّل كانت النجاسة الحادثة به مرتفعة بالماء الثاني .
وبالجملة النجاسة المقطوعة فيها وهي ما كانت عند الصبّ من الاستعمال الثاني لم يكن نقضها مردّدا بين النقض باليقين والنقض بالشك ، بل هو نقض بالشك قطعا .
ومن هنا يعلم اندفاع توهّم [1] جريان استصحاب النجاسة في مقام رفع الخبث بالمائين المشتبهين بأنّ غسل البدن أو الثوب النجس بأحدهما مرّتين ثمّ بالآخر كذلك .
بيان التوهّم أنّ استصحاب الطهارة وهو بأن يستصحب الطهارة الحادثة بعد الفراغ من الغسلة الثانية بالماء الطاهر غير جار ، لعدم إحراز اتصال زمان الشك فيه بزمان اليقين ، إذ لو كان الماء الأوّل نجسا كان زمان الشك متصلا ، وإن كان الماء الثاني نجسا كان منفصلا ، وأمّا استصحاب النجاسة فالاتصال فيه محرز وذلك لأنّ النجاسة عند الصب من الغسلة الأولى بالماء الثاني مقطوعة تفصيلا على أيّ حال ، إذ لو كان الثاني نجسا فواضح ، ولو كان الأوّل نجسا فالنجاسة الكائنة في المحلّ لم ترتفع بسبب الأوّل ويحتاج رفعها إلى الغسلتين بالماء الطاهر ، فعند الصبّ من الغسلة الأولى بالماء الثاني نجاسة المغسول إمّا بالنجاسة الحادثة بالثاني وإمّا بالنجاسة السابقة الغير المرتفعة متيقّنة فزمان الشكّ ، أعني : بعد الفراغ من الغسلتين بالماء الثاني يتصل بطريق القهقرى بزمان اليقين فيكون استصحاب النجاسة جاريا بلا معارض .
وبيان اندفاعه أنّا بعد إتمام الغسلتين بالماء الثاني نعلم أنّ النجاسة السابقة



[1] - المتوهّم هو المحقّق الجليل المولى محمد كاظم الخراساني في حاشية نجاة العباد . منه عفي عنه .

265

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست