responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 266


الكائنة في المحلّ قد ارتفعت إمّا بالأوّل أو بالثاني ونشكّ في حدوث نجاسة أخرى غيرها على المحلّ ، والنجاسة في حال الصبّ من الغسلة الأولى بالماء الثاني وإن كانت مقطوعة إلَّا أنّا لا نعلم أنّها نجاسة حادثة بعد ارتفاع النجاسة الأولى بالماء الأوّل ، أو أنّها هي النجاسة الأولى وبقيت إلى الحال لكون الماء الأوّل نجسا ، ثمّ بعد الغسلة الثانية بالماء الثاني نعلم أنّ النجاسة التي كانت في المحل قبل استعمال الماءين قد ارتفعت ، ويحتمل أن تكون هذه النجاسة التي قطعنا بثبوتها حال الصب من الغسلة الأولى بالماء الثاني تلك النجاسة التي قطعنا بارتفاعها عن المحلّ ، إذ لو كان الماء الأوّل نجسا فالنجاسة الأولى لم ترتفع إلَّا بالغسلة الثانية بالماء الثاني ، وهذه هي نجاسة المحل التي كانت فيه ، ويحتمل أن تكون النجاسة المقطوع ارتفاعها هي الثابتة في المحلّ عند صبّ الغسلة الأولى من الماء الأوّل ويكون ارتفاعها بالغسلة الثانية بهذا الماء .
فإن كان الأوّل كان نقض النجاسة الثابتة في حال صبّ الغسلة الأولى بالماء الثاني نقضا باليقين ، وإن كان الثاني كان نقضها نقضا بالشكّ ، فتكون شبهة مصداقية لنقض اليقين بالشك ، فلا يمكن فيه التمسك بعموم « لا تنقض » ، وبهذا قطع في رسالة نجاة العباد حيث قال في الماءين المشتبهين من حيث النجاسة بعد الحكم بعدم ارتفاع الحدث بهما بالكيفيّة الثانية ما لفظه : بل الأحوط ذلك أيضا في رفع الخبث وإن كان هو الأقوى ، فيجب تطهير الثوب والبدن به للصلاة مع الانحصار ، انتهى . وإن أفتى بخلافه المحشي الطوسي - قدّس سرّه - في حاشيته على هذا الكلام .
ومن هنا تبيّن أيضا أنّه لو كان محال الوضوء عند إرادة الوضوء بالإنائين نجسة فلا يحتاج إلى ما ذكرنا في الصورة الثالثة من الرجوع ثالثا إلى الماء الأوّل

266

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست