responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 264


والثاني : لأنّ الوضوء يحتمل أن لا يكون عبادة ، إذ يحتمل أن يكون الأهمّ بنظر الشارع حفظ البدن عن النجاسة دون الطهارة الحدثية المائية ، إذ حينئذ لا يصلح الوضوء بالطريق المذكور للعبادية ، لعدم كونه موافقا للقانون الشرعي .
والصورة الثالثة : أن يتوضّأ بالأوّل ثمّ يطهّر المحل بالثاني ويتوضّأ منه ثمّ يطهّر المحل بالماء الأوّل ثالثا ، فالطهارة الحدثية قد حصلت بلا كلام ، وأمّا من حيث النجاسة فقد يقال بأنّ هذه أيضا كالصورة الثانية في كون المحلّ مستصحب النجاسة دون الطهارة ، وذلك لأنّ النجاسة في حال صبّ الماء الأوّل في المرتبة الثالثة مقطوعة ، فالشكّ في النجاسة متّصل بالقطع بها بخلاف الشكّ في الطهارة .
ولكن يمكن أن يقال بعدم جريان استصحاب النجاسة هنا كاستصحاب الطهارة ، وذلك لأنّه بعد الاستعمال الثالث للماء الأوّل يعلم بتحقّق نجاسة مقطوعة الارتفاع ، لأنّه إمّا أن يكون الماء الأوّل نجسا ، فصار المحلّ بالاستعمال الأوّل نجسا وزالت هذه النجاسة بالاستعمال الثاني ، وإمّا أن يكون الماء الثاني نجسا فصار المحلّ عند الاستعمال الثاني نجسا وزالت هذه النجاسة بالاستعمال الثالث ، فالنجاسة المقطوعة في حال الصبّ من الاستعمال الثالث لا يعلم أنّ نقضها نقض باليقين أو نقض بالشكّ ، فإنّ النجاسة المقطوع الارتفاع إن كانت هذه بأن كان الماء الثاني نجسا فيكون نقضها نقضا باليقين ، وإن كان النجاسة المقطوعة الارتفاع ما كانت عند الصبّ من الاستعمال الثاني بأن كان الماء الأوّل نجسا فنقض هذه النجاسة ، أعني : ما يكون عند الصبّ من الاستعمال الثالث نقض بالشكّ ، فيكون شبهة مصداقيّة لقوله : لا تنقض اليقين بالشكّ ، وهذا بخلاف الصورة الثانية فإنّ النجاسة المقطوعة الزوال لم يكن في البين فيها ، إذ

264

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست