والنجاسة ، فقد اتّصل زمان الشكّ في النجاسة بزمان اليقين بها ، وأمّا زمان الشكّ في الطهارة فلم يعلم اتّصاله بزمان القطع بها ، إذ لو كان الماء الطاهر هو الأوّل كان متّصلا بزمان القطع بالنجاسة ، وإن كان الماء الثاني كان متّصلا بزمان القطع بالطهارة ، فاستصحاب الطهارة ليس جاريا ، واستصحاب النجاسة جار بلا معارض . وحينئذ فيحصل من استعمال الماءين بالنحو المذكور الطهارة من الحدث قطعا والابتلاء بالنجاسة المستصحبة وهي أيضا كالنجاسة المقطوعة ، فيصير الأمر مع انحصار الماء بهذين دائرا بين طرح الطهارة الخبثية رأسا وحفظ الطهارة الحدثية المائية ، وبين طرح الثانية إلى بدلها من الطهارة التّرابية والتيمم وحفظ الأولى . فقد يقال بتعيّن الثاني مستندا إلى أنّ الطهارة المائية الحدثيّة لها بدل وهو التيمّم ، والطهارة الخبثية بلا بدل ، وإذا دار الأمر بين حفظ ذي البدل وحفظ ما لا بدل له يقدّم الثاني ، لإمكان حفظ الأوّل ببدله ، وهو مخدوش ، فإنّ التيمّم بدل اضطراري للوضوء ، ومجرّد كون الشيء ذا بدل عند الاضطرار لا يوجب تقدّم غيره الذي لا بدل له عليه عند الدوران ، فاللازم ملاحظة أنّ الأهمّ بنظر الشارع أيّ من الطهارة المائية والطهارة الخبثية ، فمن استفاد أهميّة الثاني يتعيّن عنده التيمّم في هذه الصورة ، كما أنّ من استفاد أهميّة الأولى يتعيّن عنده الوضوء بهذا النحو ، وأمّا من احتاط بالوضوء المذكور وضمّ التيمّم إليه فيمكن أن يكون نظره - في ضمّ التيمّم - إلى وجهين : الأوّل : لمجرّد التعبّد من الشرع حيث ورد الأمر بالتيمّم في هذه الصورة بقوله : فليهريقهما وليتيمّم .