بماء الاستنجاء ، أمّا بعد ما علمنا بإلغاء هذه العلَّة في سائر المياه القليلة فلا بدّ من أن نحملها على الأكثرية القائمة بماء الاستنجاء ، لا أنّه يصير حينئذ مجملا . نعم يرد حينئذ أنّ فائدة التعليل حينئذ ما ذا ؟ ويمكن الجواب بأنّ فائدته بتقريب الحكم إلى ذهن السائل ، فإنّه ربما يستبعد الحكم بالطهارة في ماء الاستنجاء وبعد تنبّهه على غلبة وصف الماء يرتفع استبعاده ، إلى غير ذلك من المصالح . فحينئذ فمورد الأخبار يصير بواسطة هذا التعليل الذي هو بمنزلة التقييد مختصا بماء الاستنجاء الغير المتغير ، فتبقى أدلَّة التغير في الفرد المتغير سليمة عن المعارض ، وإن أبيت إلَّا عن إجمال التعليل المذكور يمكن التمسّك على النجاسة في صورة التغير بالإجماع ، فإنّ الإجماع واقع على أنّ التغير موجب لنجاسة الماء من غير فرق بين ماء الاستنجاء وغيره ، خرج منه ما إذا تغير الجزء الأوّل من ماء الاستنجاء ، وأمّا ما إذا تغيّر جميعه فداخل في معقد الإجماع . الرابع : على القول بطهارة ماء الاستنجاء ، هل يخص ذلك بما إذا كان خروج البول أو الغائط من المخرج الطبيعي المتعارف في غالب الناس ، أو يشمل الخارج من غير الطبيعي أيضا مطلقا سواء كان معتادا أصليا أو عارضيا أو اتّفاقيا ، أو يفصل بين المعتاد بقسميه والاتفاقي ؟ قد يقال : بأنّ الأدلَّة مطلقة شاملة لجميع الأقسام حتّى الاتّفاقي ، فإنّ غسل موضع النجو شامل لما إذا حدث بالرمح ثقب في البدن وخرج منه الغائط مثلا ، ودعوى الانصراف لو تمت لم يدخل المعتاد من غير الطبيعي في الإطلاق أيضا ، فإنّ الانصراف على تقدير تسليمه ثابت في خصوص الطبيعي ، والحقّ هو القول بالتفصيل بين المعتاد وإن كان عارضيا