إلَّا أن نمنع الإطلاق أيضا بالدعوى المتقدمة . وأمّا تغيّر مجموع الماء ، فلا إشكال في عدم لزوم اللغوية على تقدير إخراجها عن مدلول الرواية لعدم كونه غالبيا ، فيقع التعارض بين إطلاق أدلة طهارة ماء الاستنجاء ، وإطلاق أدلة تنجّس الماء بالتغير ، وبين مضمونيهما عموم من وجه ، لشمول الأوّل صورة عدم التغير وشمول الثاني لغير ماء الاستنجاء ، ومورد التعارض ماء الاستنجاء المتغيّر ، وقاعدة التعارض بالعموم من وجه هو الرجوع إلى الأظهر لو كان ، وعلى تقدير عدمه فإلى الأصل . وفي المقام حيث لا أظهرية لشيء من الدليلين فالمرجع أصالة طهارة الماء ، وليس المرجع بعد التساقط عموم انفعال الماء بدعوى أنّ هذا الفرد كان من الأوّل خارجا من أدلَّة طهارة ماء الاستنجاء فيكون داخلا تحت عموم انفعال القليل ، وذلك لأنّ المفروض هو العلم بأنّ مجرّد الملاقاة غير مؤثرة في ماء الاستنجاء ، فعموم الانفعال بالملاقاة مخصص بالنسبة إلى هذا الماء قطعا . اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ التعليل بالأكثريّة يجعل أخبار الاستنجاء أخص من أدلَّة التغيّر ، فإنّ المراد بالأكثرية بعد عدم إمكان حملها على العموم كما هو الظاهر من التعليل يكون الأكثرية في خصوص هذا المورد ، لا أنّه يصير مجملا بين أمور ، فإذا قيل : أكرم زيدا لأنّه عالم فالظاهر الأوّلي من التعليل إنّ المناط لوجوب الإكرام هو العلم ، وخصوصيّة زيد المستفاد من الضمير في « لأنّه » غير دخيلة ، لكن لو علم أنّ هذه العلَّة ليست بمتعدية عن زيد فلا يصير مجملا بل يتعيّن حمله على العلم القائم بزيد ، وكذا في ما نحن فيه الظاهر الأوّلي من قوله : لأنّ الماء أكثر من القذر ، أنّ أكثرية الماء بحسب الوصف سبب لعدم الانفعال وإن لم تكن قائمة