responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 24


ومن هذا القبيل أيضا استصحاب الزوجية والسران معروض الحرمة ووجوب النفقة هو المائع الخاص والزيد بعلية الخمريّة والزوجيّة ، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، فليس النجاسة أثرا لهذا المشار إليه لكونه خشبا ، بل كان الخشب تمام الموضوع لكونه جسما ، وإذن فالحاصل من استصحاب الخشبيّة أنّ الخشب نجس ، فإنّه الحكم الذي كان في زمان وجود الخشب ، وإثبات الحكم لهذا المشار إليه موقوف على تطبيق الخشبيّة عليه وهو أصل مثبت فتدبّر جيدا .
والحاصل أنّه يقع التنافي بين مفاد الاستصحاب ومفاد دليل الطهارة المستحال إليه وهو الإطلاق المذكور ، فانّ مفاد الأوّل هو النجاسة الذاتية ومفاد الثاني هو الطهارة الذاتية ، فيقدم الدليل على الأصل ، وأمّا تبدّل الموضوع في المتنجّسات فكما لو صار الخشب المتنجس فحما أو رمادا فهنا نقطع بأنّ الصورة النوعية غير دخيلة ، وأنّ معروض النجاسة هو الجسم الملاقي للنجس - ولكن نشك في أنّ تبدّل الموضوع بنظر العرف بحيث يعدّون هذا موضوعا آخر غير الأوّل أو تبدّل الحال والوصف مع بقاء الموضوع العرفي وهو المسمّى بالانقلاب ، ولعلّ من الأوّل صيرورة الخشب رمادا ، ومن الثاني صيرورته فحما هل يصير مطهرا ومزيلا للنجاسة أو لا ؟ ففي الصورة الأولى أعني صورة تغيّر الموضوع العرفي لا يمكن الاستصحاب كما هو واضح ، بل يكون الحكم هو الطهارة ، للإطلاق الدال على طهارة غير الأشياء المعهودة ، وفي الصورة الثانية لا مانع من الاستصحاب أعني : استصحاب النجاسة العرضية ، إذ لا منافاة بينه هنا وبين الإطلاق المذكور لكون مفاد الإطلاق هو الطهارة الذاتية .
فإن قلت : كيف لا يستصحب النجاسة العرضية في الصورة الأولى والمفروض أنّ معروضها وهو الجسم والمادة والهيولى باق ، وما هو زائل وهو الصورة غير دخيل .

24

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست