responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 23


قلت : نعم الجسميّة علَّة للنجاسة على تقدير الملاقاة ، وهذا الحكم التعليقي ثابت لجميع أفراد الجسم ، لكن ملاقاة الجسم الأوّل بذلك الوجود المحدود لا يرتبط بملاقاة هذا الجسم الثاني بحدوده .
ثمّ هذا كلَّه لو لم يعد الجسم المستحيل بعد الاستحالة إلى موضوع آخر إلى نفسه كالعرق الحاصل من بخار الماء القراح ، فإنّه لدى العرف نفس الماء المستحيل بالبخار ، غاية الأمر صار متصاعدا بالبخار ، ولا يصير الماء بمجرّد التصاعد مستحيلا ، فالحكم بالنجاسة - لا من جهة الاستصحاب بل من جهة فهم العرف ، إذ بعد أنّه عين الماء السافل ، فلا محالة يكون له أثره - لا يخلو عن قوّة .
لكن يشكل الحكم في بعض الأفراد مثل ما إذا اتخذ الجلاب والعرق من الماء النجس والورد أو غيره .
ثمّ ما ذكرنا في صورة العلم بتحقّق الاستحالة وتعدّد الوجود لا إشكال فيه ، كما لو صار الخشب رمادا ، كما أنّه لو علم عدم تبدّل الوجود لا إشكال في النجاسة إلَّا مع النصّ الخاص في المورد المخصوص ، ولو شكّ في تعدد الوجود وعدمه كما في صيرورة الخشب فحما فقد ذكر شيخنا المرتضى : أنّ استصحاب الحكم أعني النجاسة غير ممكن ، لعدم إحراز الموضوع ، ولكن استصحاب الموضوع كاستصحاب الخشبيّة ممكن .
أقول : لو كان الموضوع شيئا وكان الحكم له بتوسّط شيء آخر كالماء فإنّه موضوع للأحكام الخاصّة بتوسّط الكريّة ، فحينئذ لو شكّ في بقاء الواسطة كما لو شكّ في كرّية الماء بعد اليقين بها أمكن الاستصحاب ، فيقال : هذا كان في السابق كرّا ، فهذا كان كذا وكذا ، وبعد استصحاب الكريّة يثبت كون هذا أيضا كذا وكذا .

23

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست