بالنسبة إلى فرد يكون فرديته معلَّقة على تقدير قبل تحقق هذا التقدير وفي عرضه ، وحينئذ فكما يعمل بأصالة العموم في قاعدة : كل نجس منجس ، بالنسبة إلى عين النجس ، فيحكم بتنجس الماء ، فكذا لا بدّ أن يعمل بأصالة العموم في هذه القاعدة بالنسبة إلى المتنجس الذي هو الماء فيحكم بتنجس الثوب في عرض الأصالة الأولى ، وحيث لا يمكن العمل بكليهما فكلاهما ساقطان ، فانّ حفظ العموم الأوّل يكون بتخصيص العموم الثاني ، وحفظ الثاني يكون بتخصّصه وتخصيص الأوّل ، فإنّه لو عملنا بالأوّل وقلنا بنجاسة الماء يلزم تخصيص الثاني في الثوب فإنّه مقطوع الطهارة . وإن عملنا بالثاني بأن قلنا : إنّ الثوب وإن كان مقطوع الطهارة لكن ليس ملاقيا للمتنجس ، يعني حكمنا بطهارة الماء ليكون طهارة الثوب تخصصا لهذا العموم لا تخصيصا فيلزم التخصيص في العموم الأوّل بالنسبة إلى الماء . وبالجملة فالفردان وإن كانا طوليين لكن أصالة العموم يلاحظ بالنسبة إليهما في عرض واحد فيلزم تساقط كليهما ، فيكون المرجع العموم الأضيق . أقول : ما ذكره - قدّس سرّه - من جعل عموم انفعال الماء القليل مرجعا بعد تساقط العموم الأوسع المذكور بالنسبة إلى الفردين ، مبنيّ على فهم الخصوصية من أدلَّة انفعال الماء القليل ، بأن كان المأخوذ في موضوع تلك الأدلَّة حيث المائية في قبال سائر الموضوعات من الثوب والخشب ونحوهما ، فيكون في الماء علاوة على تنجيس النجس كل شيء ، الشامل للماء خصوصية يقتضي تنجيس النجس إيّاه ، إذ حينئذ يرجع بعد سقوط دليل التنجيس العام عن الحجية إلى دليل التنجيس الخاص لسلامته عن المعارض ، ولكنّه خلاف التحقيق .