responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 238


وأمّا بناء على كونها قاعدة مستقلَّة مستفادة من دليل خاص ، فالكلام ما تقدّم أيضا ، فإنّه حينئذ يكون شمول قاعدة : كل متنجس منجس ، للثوب [1] متأخرة رتبة عن شمول قاعدة : كل نجس منجس ، للماء [2] ، فليست أصالة العموم في إحديهما معارضة بأصالة العموم في الأخرى ، بل يعمل بها في الثانية بالنسبة إلى الماء ولا يعمل بها في الأولى بالنسبة إلى الثوب .
وحينئذ فلا وجه لما ذكرت من أنّه بعد سقوط أوسع العمومين الموجودين في المقام ، وهو كلّ نجس منجس ، بسبب العلم الإجمالي بتخصيصه بأحد فرديه ، يكون المرجع أخصهما وهو عموم الانفعال في الماء القليل ، بل يعمل بكلا العمومين في الفرد الأوّل ، أعني : الماء ، ويتعيّن تخصيص الأوسع في الفرد الثاني كما عرفت .
قلت : ما ذكرت من عدم جواز الأخذ بالعموم بالنسبة إلى الفرد الطولي المتأخر ، في عرض الأخذ به بالنسبة إلى الفرد الطولي المتقدّم ، مبنيّ على أنّ أصالة العموم في العمومات حجة بعد إحراز موضوعها والشكّ في الحكم .
وأمّا على القول الآخر : فقد عرفت أنّه قد يحرز بأصالة العموم في العام الموضوع المشكوك ويعيّن في عنوان خاص ، كما لو علم بعدم وجوب إكرام زيد ولم يعلم أنّه عالم أو جاهل ، فيحكم بالثاني لأجل تحفظ عموم : أكرم العلماء عن التخصيص .
وبالجملة فعلى هذا يكون حفظ العموم عن ورود التخصيص عليه مطلقا مقتضى الأصل ، سواء كان الموضوع محرزا أم لا ، وعلى هذا فيعمل بأصالة العموم



[1] - متعلق بالشمول . منه . رحمة اللَّه عليه .
[2] - متعلق بالشمول . منه . رحمة اللَّه عليه .

238

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست