responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 240


والتحقيق أنّ هذه الأدلَّة ناظرة إلى حيث الماء القليل في قبال الكر والجاري ، حيث إنّه ينجس وغيره لا ينجس .
وأمّا كيفيّة نجاسة هذا فعلى نحو سائر الأشياء ، فمفاد الأدلَّة بالنسبة إلى الماء القليل مفاد قاعدة : كل نجس منجس ، فالكر ونحوه له موضوعيّة في عدم التنجّس ، لكن القليل لا موضوعية له في التنجّس ، و « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء » ، دال على امتيازه عن سائر الأشياء في عدم التنجيس لا في التنجيس .
والدليل على ذلك : أنّ أدلَّة عدم انفعال الماء بين طائفتين :
فمنها : ما يكون مفاده مانعية الكرّية عن التنجيس ، ومن المعلوم أنّ هذا ناظر إلى الامتياز من جهة مانعية الكرّية ، وأمّا ما دون الكرّ فليس لجهة مائيّته خصوصية في تنجسه ، بل هو على نسق سائر الأشياء .
ومنها : الأخبار الخاصّة المشتملة على السؤالات عن الموارد الخاصة وليس حال هذه إلَّا حال أخبار الثوب ونحوه ، فكما لا تستفاد الخصوصية من الثانية فلا يعد عموم انفعال الثوب عموما وراء عموم كل نجس منجس فكذا الأولى ، فلا بدّ أن لا يعد عموم انفعال الماء أيضا عموما وراء عموم كلّ نجس منجس .
وإذن فبعد التساقط يكون المرجع في الماء هو الأصل وهو الطهارة ، فعلم أنّ مقتضى الأصل طهارة ماء الاستنجاء ، هذا مع تأيّد هذا الأصل بما عرفت من التعليل بأكثرية ماء الاستنجاء من القذر ، فإنّه وإن لم نتجاوز عن مورد التعليل وخصصناه بغسالة الاستنجاء ولم نحمله على الأكثرية المطلقة وإن لم يكن في هذا الباب حتّى يكون دليلا على قول العماني بطهارة الماء القليل مطلقا ، لكنّه مع ذلك إنّما يناسب لأن يكون تعليلا لطهارة الماء لا لطهارة الثوب ، لما عرفت من أنّه

240

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست