responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 237


العمومين عن الحجية بالنسبة إلى الفردين ، فبعد سقوط القاعدة بذلك يرجع إلى عموم آخر في المقام وهو أخص من هذه القاعدة وهو عمومات الانفعال المختصة بباب المياه ، ومن المعلوم عدم التعارض بينها وبين أخبار عدم البأس بماء الاستنجاء ، فيكون الجمع بينهما بنجاسة الماء وكونه معفوا عن تأثيره في نجاسة الملاقي .
فإن قلت : لا إشكال في أنّ شمول القاعدة المذكورة للثوب يكون في طول شمولها للماء ومترتّبا عليه ، فإنّ الثوب الملاقي للماء إنّما يكون من أفراد الملاقي للمتنجس الذي هو أحد الصنفين المندرجين تحت القاعدة إذا كان الماء متنجسا بملاقاة القذر في المحل بحكم كونه من أفراد الملاقي للنجس الذي هو الصنف الآخر .
وبالجملة : لا بدّ أوّلا من عموم هذه القاعدة للماء ، والحكم بنجاسته بمقتضى هذه القاعدة ، وبعد ذلك يصير الثوب مندرجا تحت الجزء الآخر لهذه القاعدة .
وحينئذ فنقول : إنّ أصالة العموم لهذه القاعدة بالنسبة إلى الماء ، جارية من الابتداء ، إذ لا معارض لها في هذه المرتبة ، فإنّ الثوب في هذه المرتبة ليس بفرد ، وبعد شمول العموم للماء فالثوب وإن كان يصير فردا لكنّه مقطوع التخصيص ، فالثوب في رتبة شمول العموم للماء غير فرد ، وفي رتبة بعده مقطوع التخصيص ، فليست القاعدة بكلا جزئية ساقطة لا يتمسك بها في الماء والثوب ، بل يتعيّن العمل بها في الماء وتخصيصها في الثوب ، هذا بناء على عدم كون تنجيس المتنجس قاعدة مستقلة دلّ عليها دليل مستقل وراء ما دلّ على تنجيس النجس .

237

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست