responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 236


دون المتنجسات أو الأعم ، فلهذا حملنا قوله : إلَّا أن تغير إلخ على التغيّر بأوصاف النجس ، ومع ذلك قلنا : إنّ المتنجس أيضا منجس وأنّه مستفاد من قوله : ينجسه النجس ، فإنّ تنجيس النجس طريقه موكول إلى العرف ، وعنده يكون ساريا إلى ملاقي الملاقي فصاعدا ، فكذا عند الشرع .
فتحقّق من جميع ما ذكرنا أنّ القاعدة المتحقّقة في المقام هي أنّ كلّ نجس منجّس لا كلّ متنجس نجس ، وإن كان الثاني مشمولا للأوّل ومن أفراده .
وحينئذ فنقول : إنّه بعد أنّ الثوب مقطوع الطهارة والماء مشكوك التنجس في المقام نقطع بأنّ هذه القاعدة قد ورد عليها التخصيص بأحد الفردين من الماء أو الثوب ، فإنّ مقتضاها أن يكون الماء نجسا بسبب ملاقاة عين القذر ، وأن يكون الثوب أيضا نجسا بسبب ملاقاة الماء الملاقي للقذر .
ولا بدّ في المقام إمّا من القول بأنّه مخصص بالنسبة إلى الماء ، وحينئذ لا يكون الثوب خارجا وإن كان له نتيجة الخروج وهو الطهارة ، لكن بعد الحكم بطهارة الماء يخرج الثوب من أفراد القاعدة ، لعدم كونه ملاقيا للنجس ، بل للطاهر ، فيكون تخصصا لا تخصيصا ، وإمّا من القول بكونه مخصصا بالنسبة إلى الثوب دون الماء يعني أنّه شامل للماء دون الثوب .
وبعبارة أخرى لا بدّ إمّا من تخصيص هذه القاعدة باعتبار اشتمالها على تنجيس عين النجس ، وإمّا من تخصيصها باعتبار جزئها الآخر ، أعني : تنجيس المتنجس ، فتكون القاعدة ساقطة بالنسبة إلى كلا الفردين ، نظير ما لو علم بعد ورود : أكرم العلماء وأهن الفساق بأنّه إمّا لا يجب إكرام زيد الذي من العلماء ، أو لا يجب إهانة عمرو الذي من الفساق ، حيث تسقط أصالة العموم في كلا

236

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست