responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


3 - وعدم إصابة نجاسة من الخارج إليه .
4 - وعدم تغير أوصافه بالنجاسة .
5 - وعدم إصابة نجاسة من الداخل كالدم والمتنجس الخارجين مع الغائط .
بل ربما يعتبر سبق اليد في الوصول إلى المحل ، بل يزاد اتصال الغسلة وعدم فصلها في الأثناء ، فهي غير مذكورة في الروايات لكن بعضها منقّح للموضوع ، فعدم التعدّي إنّما هو لأجل أنّ التعدّي يوجب الخروج عن المصداقية ، فإنّ الاستنجاء عبارة عن غسل النجو عن الموضع المخصوص لا عن الألية مثلا ، وبعضها قد اعتبر من باب الأخذ بالقدر المتيقّن . فانّ الحكم بالطهارة لما كان على خلاف الأصل من انفعال القليل بالملاقاة اقتصروا على المتيقن ، فمن المتيقن سبق الماء اليد ، وسبق اليد ومقارنته غير متيقّنين ، وكذا عدم فصل الماء وإجرائه من الأول إلى الآخر بإجراء واحد .
وكيف كان فالأولى ذكر الأخبار الواردة في هذا الباب تيمّنا وتبرّكا فنقول :
منها : حسنة الأحول : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في الماء الذي استنجيت به ؟ قال : « لا بأس به » . ورواها في العلل بزيادة قوله - عليه السّلام - :
« أتدري لم صار لا بأس به » ؟ قلت : لا والله ، قال : « لأنّ الماء أكثر من القذر » [1] ومنها : رواية محمّد بن النعمان عن أبي عبد الله - عليه السّلام - : قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ فقال : « لا بأس » [2]



[1] - الوسائل : ج 1 ، باب 13 ، من أبواب الماء المضاف ، ص 160 ، ح 1 .
[2] - المصدر نفسه : ص 161 ، ح 4 .

231

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست