responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 230


وأمّا رواية الصبّ على بول الصبي ، فلا يدلّ على دخول الغسلة المزيلة مطلقا في محل الكلام ، فإنّها في خصوص هذا المورد مفيدة لطهارة المحل فيكون داخلا فيه ، فلا يدلّ على دخول مثل هذه الغسلة ، أعني : ما يبقى في المحلّ بعد انفصاله شيء من عين النجاسة ، فإنّ المحلّ لا يتفاوت حاله طهارة ونجاسة ولو أعدادا قبل هذه الغسلة وبعدها ، فلم يفد في المحلّ شيئا ، ومجرّد إزالة بعض العين يحصل بالماء النجس والمضاف والجسم الآخر الطاهر أو النجس .
وأمّا الغسلة التي تكون مزيلة لتمام العين ، فإن قلنا بأنّها معدودة من الغسلتين المعتبرتين في الثوب والبدن من البول ، فيكون معدّا للمحل لأن يصير طاهرا بالغسلة الأخرى فيكون من محلّ الكلام ، وإن قلنا بأنّها غير محسوبة منهما ، بل الغسلتان تعتبران بعد تمام هذه الغسلة فهي أيضا خارجة عن محلّ الكلام ، كما أنّها في الموارد التي تعتبر غسلة واحدة خارجة أيضا لاعتبار الغسلة المطهرة بعدها .
والأقوى : أنّه على القول بالنجاسة في الغسلة المطهرة تكون القطرات العالقة على المحل المحتاجة في الانفصال إلى نفض اليد ونحوه طاهرة ، وذلك لإطلاق دليل اعتبار الصب أو الغسل وعدم تقييدهما بالنفض ونحوه ، فيعلم حصول الطهارة بمجرّد حصول الغسل والصب وإنّ ما يبقى في المحل من تلك القطرات يكون من المتخلف الطاهر بلا كلام .
وأمّا ماء الاستنجاء الذي حكم المشهور بطهارته فما ذكروا له من الشروط :
1 - من عدم تعدّي النجاسة المحل المعتاد .
2 - وعدم استصحابه أجزاء صغارا من النجاسة .

230

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست