responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


النجاسة ، وحينئذ لا إشكال في تنجسه ، فيكون الحكم بالطهارة كما هو مدلول الرواية على خلاف الغالب ، ولو قيل بما ذكر من التوجيه فإنّه مخصوص بصورة عدم بقاء عين النجاسة في الماء إلى ما بعد انقطاع الجريان وعدم وصول نجاسة إليه بعد ذلك من الخارج .
فإنّه يقال : لو جمع ماء الاستنجاء في إناء ، تمّ ما ذكر من الغلبة لا على ما هو المتداول من وقوعه على الأرض فإنّه يبتلع الأرض عند وقوع الماء عليها بعض الماء وما تبقى منه خال عن عين النجاسة في الغالب .
ومنها : ما ورد في غسالة الحمام التي لا ينفك عن المستعمل في إزالة الخبث مثل مرسلة الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن - عليه السّلام - أنّه سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس ؟ قال : لا بأس .
وفيه : أنّ من المحتمل أنّ المسؤول عنه هو الماء المجتمع في الحوض الصغير عند اتصاله بالخزينة بواسطة العمود من الماء ، لا الماء الذي يخرج من الحوض ، أو المراد هو الأعم لكن المقصود عدم البأس ما لم يعلم بالنجاسة .
ومنها : ما ورد من صبّ الماء على الثوب من بول الصبي .
وفيه : أنّ الخارج من الثوب لا يدل هذا على طهارته ، والباقي فيه وإن كان يدل على طهارته ، لكن الشارع نزّله منزلة المتخلَّف بعد انفصال الغسالة ، ولا كلام في طهارته .
ومنها : ما ورد من أمر النبيّ صلى الله عليه وآله بتطهير المسجد من بول الأعرابي بصب ذنوب من الماء عليه ؟ قال في الخلاف : والنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا فيلزم أن يكون الماء باقيا على طهارته .

221

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست