responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 222


وفيه : مضافا إلى القدح في سنده فإنّها رواية أبي هريرة على ما حكي عن المعتبر عن الخلاف أنّه مجرد حكاية الفعل وهو لا يدل على المطلوب ، إذ من المحتمل أنّه كان أرض المسجد صلبة لا ينفذ فيها الماء ، وكان من داخل المسجد ثقب إلى خارجه ، فكانت الغسالة خارجة من هذا الثقب إلى الخارج ، وأمّا حمل الذنوب وهو الدلو العظيم - على ما في مجمع البحرين - على ما يشتمل على الكرّ فبعيد ، وكذا الحمل على أنّه لم يقصد التطهير بنفس صب الذنوب بل قصد به بلّ الأرض التي وقع البول عليها لتجفّفها الشمس فيطهر بذلك ، وذلك لأنّ الظاهر من أمره صلَّى الله عليه وآله وسلَّم حصول الطهارة بنفس الصب .
ومنها : قوله - عليه السّلام - في صحيحة محمد بن مسلم في غسل الثوب :
« اغسله في المركن مرتين وإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة » . ولعلّ وجه الدلالة أنّ نجاسة الغسالة يوجب نجاسة المركن في الغسلة الأولى فلا يحصل الطهارة بالغسلة الثانية .
وفيه : أنّا نلتزم بأنّ حال المركن إمّا حال الغسالة في النجاسة ، وإمّا حال الثوب في الطهارة .
ومنها : ما ورد عن الثوب يصله البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو قال : اغسل ما أصاب منه ومسّ جانبه الآخر ، فإن أصبت شيئا منه فاغسله وإلَّا فانضحه .
لم يعلم وجه دلالته ، فإن أريد من جهة النضح ففيه أنّه ليس لأجل الاحتياط ، بل هو تنظيف صوري تعبّدي كالرش مع جفاف المتلاقيين .
ومنها : ما دلّ على نفي العسر ، فإنّ التحرّز عن الغسالة حرج في كثير من المقامات من جهة جريانها إلى غير محلّ النجاسة قيل : بل لو اتّفق أنّ بعض الناس

222

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست