responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 220


ومفاد هذا الخبر وأخبار الحمام ليس ذلك ، بل علَّق وعلَّل عدم التنجس بالأكثرية وبالمادة كما في خبر البئر ، لا على كونه ماء قليلا .
ولكن هذا لا يقول به قائل لعدم اتحاده مع ما يقوله القائل بطهارة الغسالة ، بل بينهما عموم من وجه ولا مع ما يقوله السيد القائل بطهارة الماء الوارد ، بل بينهما عموم مطلق ، كما أنّ بين طهارة الغسالة وبين طهارة الوارد أيضا هذه النسبة ، فمورد الاجتماع للثلاثة الماء الوارد على اليد المتنجسة مثلا لأجل تطهيره ، ومورد افتراق هذا عن ماء الغسالة الماء الوارد على يد الكافر ، ومورد افتراق ماء الغسالة عن هذا الماء الوارد على الثوب المتنجس وأمثاله لأجل التطهير ، فإنّ ما ذكرنا لا يشمل هذا الماء ، وذلك لأنه يبقى منه في أجزاء الثوب ويمكث ، فينجس هذا الباقي الماكث المتخلل في أجزاء الثوب عند انفصال الماء وانقطاعه وانتفاء مدده ، فهذا الماء المتخلَّل طاهر على القول بطهارة الغسالة ، وكذا على القول بطهارة الماء الوارد ، وغير طاهر على ما ذكرنا ، ومورد افتراق الماء الوارد عن هذا وعن الغسالة القطرة الواردة على النجس ، أو الماء الجاري من العلو على النجس بعد قطع جريانه واجتماعه مع وجود عين النجاسة فيه بعد الانقطاع ، فإنّهما بناء على طهارة الوارد طاهران وعلى الآخرين غير طاهرين .
وإذن فما استفدناه في غاية القوّة من الأدلَّة لكن لم يقل به أحد وهو وإن كان خلاف الظاهر من قوله : « لأنّ الماء أكثر » فإنّ الظاهر من الأكثرية الكمية ولا أقلّ من الوصفيّة ، لكن بعد ما عرفت من عدم إمكان إرادتهما كان المتعيّن هو الأكثرية الحزبيّة .
لا يقال : إنّ الغالب في ماء الاستنجاء اشتماله على الأجزاء الصغار من

220

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست