responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 219


عاليا أو سافلا ، فإنّه بتمامه محارب للنجس ، فانّ الماء الناقص عن الكرّ بمثقال يكون عند الشارع في حكم القطرة ، فكما أنّ القطرة محارب واحد والنجس أيضا محارب واحد في قباله وليس أحدهما أكثر من الآخر ، فكذا ذلك الماء الناقص عن الكر بمثقال الغير المتصف بالجريان من العلو إلى السفل ، فهو أيضا محارب واحد كالنجس ، ثمّ هذا المعنى يستفاد من أخبار ماء الحمام أيضا المشترطة في طهارته الاتّصال بالمادّة من غير تقييد بكون ما في الخزينة أو المجموع منه ومن العمود وممّا في الحوض الصغير كرا .
والشيخ المرتضى - قدّس سرّه - وإن ادّعى الانصراف إلى صورة كرّية ما في الخزينة لكنّه غير مسلم ، بل يمكن دعوى ظهور الرواية في عدم اشتراط الكرّية ، إذ لو كان شرطا لكان حقّ التعبير أن [ يقال : ] إذا كانت له مادة كر ، فحيث لم يذكر إلَّا المادة علم أنّه لا يشترط إلَّا نفس المادة ، فمعنى الرواية على هذا أنّه : لا بأس بما في الحياض إذا كان له مادة ، أي كان له ممد يمده على النجاسة وهو الجزء العالي من العمود الوارد على الحياض ، فإنّه غير متأثر بملاقاة السافل ، فيكون ممدا للجزء الملاقي ، والمادّة في ماء البئر وإن لم يكن من سنخ المادّة هنا لكنّه أيضا شبيه له ، فإنّ الاستعداد القائم بأجزاء الأرض يكون عند الشارع بمنزلة الماء الموجود فعلا ، والمفروض عدم تأثّره بملاقاة البئر ، فيكون ممدا للملاقي ، فيكون الماء أكثر من القذر ومشتدّ الظهر بالمادة .
وهذا المعنى لا يستفاد ما يخالفه من أخبار الباب ، فانّ المستفاد من أخبار انفعال الماء القليل سواء كان واردا أم مورودا على تقدير وجود هذا الدليل ، أنّ الماء القليل من حيث إنّه ماء قليل ينجس بالملاقاة من غير فرق بين الأنحاء الثلاثة .

219

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست