responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 218


مستفادة من تتبع الموارد ، وليست في الموارد المتتبعة مورد كان تنجّس الماء ناشئا من قبل هذا الاستعمال ، بل الجميع مشترك في كون نجاسة الماء حاصلا من الخارج ، فلا عموم لها بالنسبة إلى ما نحن فيه ممّا كانت نجاسته حادثة من قبل هذا الاستعمال .
ومنها : طائفة من الأخبار .
منها : التعليل الوارد في خبر الاستنجاء من قوله - عليه السّلام - : « أو تدري لم صار ( يعني ماء الاستنجاء ) لا بأس به » ؟ قلت : لا والله ، قال : « لأنّ الماء أكثر من القذر » .
وفيه : أنّ هذا التعليل لا نفهم معناه ، ولهذا رفع اليد عن مجموع الحديث وقال بنجاسة ماء الاستنجاء الشيخ محمّد طه - طاب ثراه - على ما نقل الأستاذ - دام ظله - وذلك لأنّ المفروض مفروغية انفعال القليل من الماء حتّى عند المستدل ، فلو أخذ بظاهر الحديث من كون المناط الأكثرية الكمية أو الوصفيّة يلزم خلاف هذا كما هو واضح ، فلا بدّ على هذا من رفع اليد عن هذا التعليل وعدم الاستدلال به .
هذا ويمكن توجيه الحديث بوجه وهو بحسب الأدلَّة في غاية القوّة ولكن لم يقل به أحد ، وهو أن يقال : إنّ الماء القليل الجاري من العلو إلى السفل لو لاقاه نجس فلا ينجس شيء منه ، والمراد من التعليل أنّ الماء أكثر حزبا من النجس ، وذلك لأنّ الجزء العالي من الماء لا إشكال في عدم تأثّره وتنجّسه بملاقاة السافل ، فيكون هذا الجزء ممدا للجزء السافل الذي هو محارب للنجاسة ، وأمّا النجس فليس إلَّا نفسه فالماء مركب من الممد والمحارب ، والنجاسة محارب فقط وليس له ممد ، وهذا معنى أكثرية حزب الماء من القذر .
وهذا بخلاف القليل الذي لا جريان له سواء كان مساويا مع النجس أو

218

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست