responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 217


المحل طهارة ، يعني الأعم من إفادة الاستعداد للطهارة حتّى يشمل غسالة الغسلة الأولى أيضا ، ومرجع هذا إلى الملازمة وهي ليست عقلية كما اعترف به شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ولم يقصدها السيد أيضا ، لوضوح أنّه لا يلزم من نجاسة الماء وطهارة المحل محذور عقلي وإنّما هي شرعية ، ومدركها هي القاعدة المستفادة من تتبع الموارد من عدم إفادة الماء المتنجس طهارة المغسول به أصلا لا وجودا ولا استعدادا ، وبعد القطع بتأثير الغسالة في المحل الطهارة ، أمّا استعدادا وإمّا وجودا ، يدور الأمر بين أن يكون الغسالة طاهرا فيكون ذلك تخصّصا للقاعدة المذكورة ، وأن يكون نجسا فيكون تخصيصا لها ، فأصالة العموم في القاعدة يقتضي كون الغسالة طاهرة سواء الأولى والثانية ، لكن ذلك مبتن على القول باعتبار الأصل في مثل المورد ممّا علم الحكم ولم يعلم الموضوع ، لكنّه مع ذلك معارض بعمومات الانفعال ، وكذا بعموم آخر مثله وهو ما تقدّم من القاعدة المستفادة من أنّ كلّ ماء طاهر فهو رافع للحدث ، مع ملاحظة أنّ المستعمل في إزالة الخبث لا يرفع حدثا على ما دلّ عليه رواية ابن سنان ، فإن قلنا بحجية العموم في ما علم بثبوت الحكم المخالف للعام فيه ولم يعلم مصداقيته للعام ، فهذا العموم أيضا مقتض للنجاسة كما مرّ .
فيكون في البين عمومات ثلاثة ، اثنان منها مقتضيان للنجاسة وواحد منها للطهارة ، وقد تقرّر في محلَّه أنّ التعدد في أحد طرفي التعارض لا يوجب الأقوائية ما لم يوجب الأظهرية ، بل يحكم بتساقط الجميع ، فيرجع إلى الأصل وهو هنا الطهارة . هذا على تقدير القول بحجية العموم في المورد المذكور .
وأمّا على القول بعدمه فعمومات الانفعال سليمة عن المعارض هذا مضافا إلى أنّ العموم المذكور ، أعني : عدم تأثير الماء المتنجس الطهارة في المحل ، قاعدة

217

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست