responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 216


شيء من الشرب والمأكول ، بل والتطهير مع التمكن من غيره ، مع أنّ الطهارة من الحدث لا يحصل به .
ولو حملنا التوضّي في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة في قوله : فيها الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا تتوضأ منه ، على مطلق الاستعمال في التطهير أعم من إزالة الخبث ورفع الحدث ، فيصير الأمر في هذه الرواية أسهل ، فإنّه على هذا يسقط الماء المذكور من الانتفاع به بالمرة ، فيكون الأمر إرشادا إلى لغوية إبقائه .
وحينئذ فتكون هذه الرواية أيضا مقيّدا لمدلول تلك الرواية من عدم الانتفاع بالماء المذكور مطلقا ، أو في خصوص رفع الحدث مع زيادة الدلالة في هذه على تنفّر الطباع منه ، فلا ينتفع به في الأكل والشرب أيضا ، فيكون الكلام فيه هو الكلام في تلك الرواية حيث قلنا : إنّ ذلك غير ملازم للنجاسة بل يلائم الطهارة أيضا ، بأن يكون لخصوص الاستعمال في إزالة الخبث موضوعية لسقوط الماء عن قابليته للرافعية وإن كان باقيا على طهارته .
وبالجملة فهذه الرواية بعد ورود رواية ابن سنان مجملة فتسقط عن الاستدلال .
فهذه هي الأدلة على النجاسة مطلقا وهي العموم الأحوالي في قوله : الماء إذا كان إلخ ، بناء على كون قيد الملاقاة منصرفا إليه اللفظ أو المرتكز العرفي بناء على عدمه ، والعموم لقاعدة جواز رفع الحدث بالماء الطاهر على تقدير القول به ، ومرسلة العيص .
وأمّا وجه الطهارة مطلقا ، فوجوه : منها : ما حكي عن السيد - قدّس سرّه - إنّه لو لم يكن طاهرا لزم أن لا يفيد

216

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست