responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 215


الطشت وكان الغسلة الثانية فيه .
واستدل أيضا بموثقة عمّار الواردة في الإناء أو الكوز القذر : كيف يغسل وكم مرّة يغسل ؟ قال : « يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء ، فيتحرك فيه ثمّ يفرغ منه ثمّ يصبّ فيه ماء آخر ثمّ تحرّك ثمّ يفرغ ، ثمّ يصبّ فيه ماء ويحرك ثمّ يفرغ منه وقد طهر » [1] .
دلّ على وجوب الإفراغ لغسالة كل من الغسلات الثلاث ، وحمله على الوجوب النفسي بعيد في الغاية ، بل الظاهر منه كونه مقدمة لتحصيل الطهارة ، فيتعين كونه لأجل نجاسة الغسالة .
ويمكن الخدشة فيه بأنّه لا يدلّ على النجاسة ، إذ لعلّ الأمر بالإفراغ في الأوّلين لأجل توقف التعدد عليه ، ولو فرض أنّ التعدد يحصل بإفراغ بعضه وصبّ ماء جديد فيه وتحريكه ليصل الماء الجديد إلى تمام أجزاء الإناء ، فيحمل الأمر بالإفراغ حينئذ على الإرشاد إلى أنّ إبقاء الغسالة لغو ، حيث إنّه مستعمل في إزالة الخبث ، وهو وإن لم يكن نجسا لكنّه لا فائدة فيه ، فإنّه لا يستعمل في الشرب لأجل الاستقذار منه ولا يصحّ الوضوء منه ، مع أنّ وجوده في الإناء موجب لتعسّر الغسل ، فإنّه لو أفرغ كان وصول الماء الجديد إلى تمام الأجزاء سهلا ، وأمّا لو لم يفرغ فيحتاج إلى كثرة التحريك حتى يحصل العلم بوصول الماء الجديد المخلوط بماء الغسالة بكلّ جزء .
ومن ذلك يعلم الحال في الأمر بالإفراغ بعد الغسلة الأخيرة ، فإنّه أيضا محتمل لكونه إرشادا إلى لغوية الإبقاء لقلَّة الفائدة في هذا الماء ، فإنّه بعد الاستعمال في إزالة الخبث وإن لم يصير نجسا لكن يستقذر الطباع منه ، فلا يستعملونه في



[1] - الوسائل : ج 2 ص 1076 ، ح 1 .

215

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست