responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 214


الحقيقة الشرعية له فيه - لكن يمكن حمله في جانب المستعمل في إزالة الخبث على ما إذا كان الماء من الأوّل في الطشت ، فغسل المتنجس بالبول أو القذر فيه للتنظيف العرفي ، فلا يشمل ما إذا صبّ الماء من الخارج على المتنجس بهما للتطهير الشرعي ، فاجتمع الغسالة في الطشت .
وذلك لأنّ الغالب من استعمال الطشت في تنظيف اللباس صبّ الماء أوّلا في الطشت ثمّ وضع الثوب فيه ، كما أنّ الغالب في جانب المستعمل في رفع الحدث هو العكس ، أعني : صبّ الماء من خارج الطشت على الأعضاء بحذائه لينصب الماء المنفصل من الأعضاء فيه فيحمل الوضوء في كلّ من الجانبين على ما هو الغالب فيه .
إلَّا أن يقال : إنّ الوضوء وإن لم يستعمل في الماء المتوضّأ به ، لكنّه لا أقلّ من كونه ظاهرا في الماء المستعمل في التطهير ، فلا يشمل المستعمل في التنظيف ، وحينئذ فيكون مورده مخصوصا بماء الغسالة فيكون صريحا في المطلوب ، أو يقال :
إنّه وإن كان مستعملا في التنظيف المطلق أعم من الشرعي والعرفي ، لكن لا نسلَّم كون الغالب في الاستعمال التنظيفي في الطشت صبّ الماء أوّلا في الطشت ، ثمّ وضع المتنجس في مائه ، بل صبّ الماء من الخارج على المغسول بإزاء الطشت لتجتمع الغسالة فيه أيضا شائع ، كأن يكون ذلك في البيت الذي فيه الفرش مفروشا فتغسل اليد أو الثوب المتنجس بصبّ الماء عليهما من إناء آخر ويجعل الطشت تحت المغسول لئلا يقع غسالته على الفرش ، وبالجملة : الرواية إمّا ناصة في المطلوب وإمّا شاملة له بالإطلاق وعدم التفصيل .
ثمّ الرواية دالَّة على نجاسة الغسالة الأولى كما ذكر ، وعلى نجاسة الغسالة الثانية أيضا ، وذلك لإطلاقه لما إذا غسل المتنجس في الدفعة الأولى في غير

214

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست